التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الاثار رقم 12 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2608، ص 316
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2608ص 31616 كانون الأول 1976

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك: 1- الوزير وزير الثقافة والتراث القومي. 2- الدائرة دائرة الاثار العامة 3- المدير مدير عام الدائرة 4- الأثر: أ- اي شيْ منقول او غير منقول انشأه او صنعه او نقشه او خطه او بناه او اكتشفه او عدله انسان قبل عام 1700 ميلادية بما في ذلك المغاور والمنحوتات والمسكوكات والفخاريات والمخطوطات وسائر انواع المصنوعات التي تدل على نشأة وتطور العلوم والفنون والمصانع والديانات والتقاليد الخاصة بالحضارات السابقة ، او اي جزء اضيف الى ذلك الشيء او اعيد بناؤه بعد ذلك التاريخ. ب- اي شيء منقول او غير منقول مما هو منصوص عليه في البند السابق يرجع تاريخه الى ما بعد عام 1700 ميلادية ويعلن الوزير انه أثر بقرار ينشره في الجريدة الرسمية. ج- البقايا البشرية والحيوانية والنباتية التي يرجع تاريخها الى ما قبل عام( 600 ) ميلادية 5- الموقع الأثري: أ- أية منطقة في المملكة اعتبرت موقعاً تاريخياً بموجب القوانين السابقة. ب-أية منطقة اخرى يقرر الوزير انها تحتوي على أثر او انها ذات صلة باحداث تاريخية هامة على ان يعلن قراره في الجريدة الرسمية. 6- الاّثار غير المنقولة: هي الاّثار الثابتة المتصلة بالارض سواء أكانت مشيدة عليها او موجودة في باطنها وتشمل ما تحت المياه الداخلية والاقليمية. 7- الاّثار المنقولة:هي الاّثار المنفصلة عن الارض او عن الاثار غير المنقولة ويمكن تغيير مكانها دون ان يلحق اي تلف بها او بالاّثار المتصلة بها او بمكان العثور عليها. 8- التنقيب عن الاّثار: هو القيام بأعمال الحفر والسير والتحري التي تستهدف العثور على اّثار منقولة او غير منقوله ولا يعتبر اكتشاف الاّثار والعثور عليها مصادفة تنقيباً . 9- التاجر: اي شخص طبيعي او معنوي يتعاطى التجارة بالآثار. 10- الموسم: هو فترة من السنة يشترط ان يتم التنقيب خلالها بصورة متواصلة وفقاً لاحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 2 من قانون الاثار رقم 12 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2608، ص 316)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية