التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الاثار رقم 12 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2608، ص 316
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2608ص 31616 كانون الأول 1976

أ- تناط بالدائرة المهام والمسؤوليات التالية: 1- تنفيذ السياسة الاثرية للدولة. 2- تقدير اثرية الاشياء والمواقع الاثرية وتقدير اهميه كل أثر. 3- ادارة الآثار في المملكة والاشراف عليها وحمايتها وصيانتها والمحافظة عليها وتسجيلها وتجميل ما حولها وعرضها. 4- نشر الثقافة الاثرية وتأسيس المعهد والمتاحف الاْثريه. 5- التنقيب عن الاثار في المملكة. 6- المساعدة في تنظيم المتاحف التابعة للنشاطات الحكومية في المملكة بما في ذلك المتاحف التاريخية والفنية والشعبية. 7- التعاون مع الجهات الأثرية المحلية والعربية والاجنبية بما يخدم التراث والوعي الاثريين وفقاً للقوانين والانظمة المعمول بها. 8- مراقبة حيازة الاّثار والتصرف بها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والقرارات والتعليمات التي تصدر بموجبه. ب- للمدير ان يقرر ان اي اثر هو اثر غير منقول اذا كان جزءا من اثر غير منقول او مكملا له او مقروناً به او زخرفاً له.

الإحالة

المادة 3 من قانون الاثار رقم 12 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2608، ص 316)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية