الجريدة الرسميةالعدد 2608ص 31616 كانون الأول 1976
أ- تناط بالدائرة المهام والمسؤوليات التالية:
1- تنفيذ السياسة الاثرية للدولة.
2- تقدير اثرية الاشياء والمواقع الاثرية وتقدير اهميه كل أثر.
3- ادارة الآثار في المملكة والاشراف عليها وحمايتها وصيانتها والمحافظة عليها وتسجيلها وتجميل ما حولها وعرضها.
4- نشر الثقافة الاثرية وتأسيس المعهد والمتاحف الاْثريه.
5- التنقيب عن الاثار في المملكة.
6- المساعدة في تنظيم المتاحف التابعة للنشاطات الحكومية في المملكة بما في ذلك المتاحف التاريخية والفنية والشعبية.
7- التعاون مع الجهات الأثرية المحلية والعربية والاجنبية بما يخدم التراث والوعي الاثريين وفقاً للقوانين والانظمة
المعمول بها.
8- مراقبة حيازة الاّثار والتصرف بها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والقرارات والتعليمات التي تصدر بموجبه.
ب- للمدير ان يقرر ان اي اثر هو اثر غير منقول اذا كان جزءا من اثر غير منقول او مكملا له او مقروناً به او زخرفاً
له.