التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من قانون الاثار رقم 12 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2608، ص 316
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2608ص 31616 كانون الأول 1976

أ- بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في المادتين (27) و (28) من هذا القانون: 1- تصادر اية اثار ارتكبت المخالفة من اجلها وتصبح ملكا للدائرة. 2- تهدم وتزال اية انشاءات او ابنية او اشياء اخرى اقيمت او احدثت او زرعت خلافاً لاحكام هذا القانون او اي نظام صدر بمقتضاه وذلك على نفقة المخالف بما في ذلك تكاليف اصلاح اي ضرر لحق بالاثار. ب- تقدر النفقات والتكاليف الواجب دفعها بمقتضى هذه المادة من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون ويكون تقديرها بينة قانونية مقبولة لدى جميع الجهات.

الإحالة

المادة 29 من قانون الاثار رقم 12 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2608، ص 316)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية