التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من قانون الاثار رقم 12 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2608، ص 316
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2608ص 31616 كانون الأول 1976

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن ثلاثين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار كل من: أ- لم يقدم للدائرة جدولا بالاثار التي يملكها او في حيازته عند نفاذ احكام هذا القانون او لم يسلم سجلات الاثار التي في حوزته خلال المدة المحددة فيه. ب- قام باتلاف او تخريب او تشويه اية اثار بما في ذلك تغيير معالمها او فصل اي جزء منها او تحويرها او الصاق الاعلانات عليها او وضع اللافتات واية اشياء اخرى فوقها. ج- زور اي اثر او عمد الى تزييفه. د- قلد اي اثر او تداول الاثار المقلدة دون ترخيص من الدائرة. هـ- صنع قوالب او نماذج للاثار واستعملها دون ترخيص من الدائرة. و- اكتشف او عثر على اي اثر او علم باكتشافة او العثور عليه ولم يبلغ عنه وفقا لاحكام هذا القانون. ز- قدم اية بيانات او معلومات كاذبة او وثائق ومستندات غير صحيحة للحصول على اية رخصة او تصريح بمقتضى احكام هذا القانون. ح- امتنع او تخلف عن تسليم الاثار التي اكتشفها او عثر عليها للدائرة سواء كان يحمل رخصة بالتنقيب او لم يكن يحملها. ط- صدر اي اثر او تصرف به خلافا لاحكام هذا القانون بما في ذلك اخفاؤه او تهريبه.

الإحالة

المادة 28 من قانون الاثار رقم 12 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2608، ص 316)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية