الجريدة الرسميةالعدد 2608ص 31616 كانون الأول 1976
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن ثلاثين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار
كل من:
أ- لم يقدم للدائرة جدولا بالاثار التي يملكها او في حيازته عند نفاذ احكام هذا القانون او لم يسلم سجلات الاثار التي
في حوزته خلال المدة المحددة فيه.
ب- قام باتلاف او تخريب او تشويه اية اثار بما في ذلك تغيير معالمها او فصل اي جزء منها او تحويرها او الصاق الاعلانات
عليها او وضع اللافتات واية اشياء اخرى فوقها.
ج- زور اي اثر او عمد الى تزييفه.
د- قلد اي اثر او تداول الاثار المقلدة دون ترخيص من الدائرة.
هـ- صنع قوالب او نماذج للاثار واستعملها دون ترخيص من الدائرة.
و- اكتشف او عثر على اي اثر او علم باكتشافة او العثور عليه ولم يبلغ عنه وفقا لاحكام هذا القانون.
ز- قدم اية بيانات او معلومات كاذبة او وثائق ومستندات غير صحيحة للحصول على اية رخصة او تصريح بمقتضى احكام هذا القانون.
ح- امتنع او تخلف عن تسليم الاثار التي اكتشفها او عثر عليها للدائرة سواء كان يحمل رخصة بالتنقيب او لم يكن يحملها.
ط- صدر اي اثر او تصرف به خلافا لاحكام هذا القانون بما في ذلك اخفاؤه او تهريبه.