التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون الاثار رقم 12 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2608، ص 316
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2608ص 31616 كانون الأول 1976

المادة 15 - أ- يجب على كل من اكتشف اثراً او عثر عليه ولم يكن حائزا على رخصة تنقيب او علم باكتشاف اثرا والعثور عليه ان يبلغ بذلك المدير او اقرب مركز للامن العام خلال عشرة ايام من تاريخ اكتشافه للاثر او عثوره عليه او علمه بذلك. ب- للمدير ان يدفع لمن اكتشف الاثر او عثر عليه او بلغ عنه مكافأة نقدية مناسبة وفقا لاحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 15 من قانون الاثار رقم 12 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2608، ص 316)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية