التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون الاثار رقم 12 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2608، ص 316
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2608ص 31616 كانون الأول 1976

أ- للدائرة وحدها الحق في القيام باعمال التنقيب عن الاثار في المملكة ولها ان تسمح للمؤسسات والهيئات والحمعيات العلمية والبعثات الاثرية بالتنقيب عن الاثار بترخيص خاص وفقا لاحكام هذا القانون وذلك بعد التأكد من مقدرتها وكفاءتها على ان يجري التنقيب وفقا للشروط التي يحددها المدير. ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يحظر على اي شخص طبيعي او معنوي التنقيب عن الاثار في اي مكان في المملكة حتى ولو كان مملوكا له.

الإحالة

المادة 16 من قانون الاثار رقم 12 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2608، ص 316)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية