التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون الاثار رقم 12 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2608، ص 316
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2608ص 31616 كانون الأول 1976

أ- للدائرة او الجهة المرخص لها العمل باعمال التنقيب ان تقوم به في املاك الدولة وغيرها من الاملاك على ان تعاد الى حالتها الطبيعية التي كانت عليها قبل التنقيب وتلتزم تلك الجهة بالتعويض على اصحاب الاملاك عما لحقهم من اضرار نتيجة لاعمال التنقيب وتكون الدائرة ضامنة للتعويض وكفيلة بدفعه. ب- يتم تقدير التعويض المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذة المادة من قبل لجنة يشكلها الوزير بناء على تنسيب المدير من ثلاثة موظفين مختصين.

الإحالة

المادة 17 من قانون الاثار رقم 12 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2608، ص 316)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية