الجريدة الرسميةالعدد 2608ص 31616 كانون الأول 1976
أ- بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في المادتين (27) و (28) من هذا القانون:
1- تصادر اية اثار ارتكبت المخالفة من اجلها وتصبح ملكا للدائرة.
2- تهدم وتزال اية انشاءات او ابنية او اشياء اخرى اقيمت او احدثت او زرعت خلافاً لاحكام هذا القانون او اي نظام
صدر بمقتضاه وذلك على نفقة المخالف بما في ذلك تكاليف اصلاح اي ضرر لحق بالاثار.
ب- تقدر النفقات والتكاليف الواجب دفعها بمقتضى هذه المادة من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون
ويكون تقديرها بينة قانونية مقبولة لدى جميع الجهات.