التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الاثار رقم 12 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2608، ص 316
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2608ص 31616 كانون الأول 1976

أ- للوزير بناء على تنسيب المدير وبالتعاون مع دائرة الاراضي والمساحة ان يقرر اسماء وحدود المواقع الاثرية التي يجب تسجيلها في سجل الاثار غير المنقولة بما في ذلك تحديد حقوق الارتفاق التي تتمتع بها. ب- يبلغ هذا القرار الى جميع الجهات والدوائر المعنيه ويؤشر على تلك المواقع الاثرية وتدون حقوق ارتفاقها في سجلات وخرائط دائرة الاراضي والمساحة.

الإحالة

المادة 4 من قانون الاثار رقم 12 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2608، ص 316)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية