التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الاثار رقم 12 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2608، ص 316
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2608ص 31616 كانون الأول 1976

أ- تنحصر في الدولة ملكية الآثار غير المنقولة ، ولا يجوز لاية جهة اخرى تملك هذه الآثار بأية وسيلة من وسائل التملك او دفع حق الدولة في ذلك التملك بالتقادم او بغيره من الدفوع. ب- تكون ملكية الآثار المنقولة وحيازتها والتصرف بها خاضعة لاحكام هذا القانون. ج- ملكية الارض لا تكسب صاحبها حق تملك الآثار الموجودة على سطحها او في باطنها او التصرف بها ولا تخوله حق التنقيب عن الاّثار فيها. د- يجوز استملاك او شراء اي عقار او اثر تقتضي مصلحة الدائرة استملاكه او شرائه. هـ- تسجل باسم الخزينة /الاّثار جميع المواقع الاثرية المسجلة باسم الخزينة فقط وكذلك المواقع الاثرية غير المسجلة او التي يتم استملاكها او شراؤها.

الإحالة

المادة 5 من قانون الاثار رقم 12 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2608، ص 316)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية