الجريدة الرسميةالعدد 2608ص 31616 كانون الأول 1976
أ- تنحصر في الدولة ملكية الآثار غير المنقولة ، ولا يجوز لاية جهة اخرى تملك هذه الآثار بأية وسيلة من وسائل التملك
او دفع حق الدولة في ذلك التملك بالتقادم او بغيره من الدفوع.
ب- تكون ملكية الآثار المنقولة وحيازتها والتصرف بها خاضعة لاحكام هذا القانون.
ج- ملكية الارض لا تكسب صاحبها حق تملك الآثار الموجودة على سطحها او في باطنها او التصرف بها ولا تخوله حق التنقيب
عن الاّثار فيها.
د- يجوز استملاك او شراء اي عقار او اثر تقتضي مصلحة الدائرة استملاكه او شرائه.
هـ- تسجل باسم الخزينة /الاّثار جميع المواقع الاثرية المسجلة باسم الخزينة فقط وكذلك المواقع الاثرية غير المسجلة
او التي يتم استملاكها او شراؤها.