التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1105، ص 165
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 1651 كانون الثاني 1952

المستندات المنظمة قبل نفاذ هذا القانون المادة (19) يجوز خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ان تستوفى رسوم طوابع الواردات عن المستندات التي نظمت قبل نفاذه ولم تكن قد الصقت عليها الطوابع اللازمة وفاقا للقانون السابق وبعد انتهاء المدة المذكورة تصبح الوثائق التي لم تستوف عنها رسوم الطوابع تابعة للغرامة المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 19 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 165)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية