التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1105، ص 165
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 1651 كانون الثاني 1952

صلاحية وزير المالية لاصدار التعليمات المادة (25) لوزير المالية ان يصدر تعليمات بشان تهيئة طوابع الواردات وحفظها وتوزيعها وبيعها واستعمالها ومنح رخص البيع وتعيين مقدار العمولة التي يجب دفعها الى بائعي الطوابع المفوضين والاحوال التي يجوز معها استرداد قيمة الطوابع المتلفة او قيمة الطوابع الملصقة على مستندات متلفة او صرف طوابع جديدة بدلا منها بشأن أية أمور أخرى يراها ضرورية لتنفيذ غايات هذا القانون وأية أنظمة صادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 25 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 165)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية