الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 1651 كانون الثاني 1952
الغاءات
المادة(26)
تلغى القوانين التالية:
1- قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 1936 المنشور في العدد 522 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1936/5/2.
2- قانون رسوم طوابع الواردات المنشور في العدد 560 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1937/5/2.
3- قانون رسوم طوابع الواردات ( الجيش العربي الاردني) المنشور في العدد 800 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1944/8/17.
4- المادة الثالثة من قانون تعديل قانون رسوم عقد النكاح لسنة 1933 المنشور في العدد 384 من الجريدة الرسمية الصادر
بتاريخ 1933/4/1.
5- قانون رسوم طوابع الايرادات (الدمغة) الباب المائة والثالث والثلاثون من مجموعة القوانين الفلسطينية.
6- قانون رسوم طوابع الايرادات (الدمغة) المعدل لسنة 1936 المنشور في العدد 660 من الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ
1937/1/22.
7- قانون رسوم طوابع الايرادات (الدمغة) المعدل لسنة 1940 المنشور في العدد 1005 من الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ
1940/5/1.
8- قانون رسوم طوابع الايرادات (الدمغة) المعدل لسنة 1941 المنشور في العدد 1097 من الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ
1941/5/10.
9- قانون رسوم طوابع الايرادات (الدمغة) المعدل لسنة 1943 المنشور في العدد 1305 من الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ
1943/12/10.
10- قانون رسوم طوابع الايرادات (الدمغة) المعدل لسنة 1944 المنشور في العدد 1313 من الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ
1944/3/16.
11- قانون رسوم طوابع الايرادات (الدمغة) المعدل لسنة 1945 المنشور في العدد 1436 من الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ
1945/9/4.
12- قانون رسوم طوابع الايرادات (الدمغة) المعدل لسنة 1946 المنشور في العدد 1472 من الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ
1946/2/5.
13- قانون رسوم طوابع الايرادات (الدمغة) المعدل لسنة 1950 المنشور في العدد 1043 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ
1950/11/1.
14- القانون رقم (80) لسنة 1951.
15- كل تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون