التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1105، ص 165
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 1651 كانون الثاني 1952

الغاءات المادة(26) تلغى القوانين التالية: 1- قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 1936 المنشور في العدد 522 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1936/5/2. 2- قانون رسوم طوابع الواردات المنشور في العدد 560 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1937/5/2. 3- قانون رسوم طوابع الواردات ( الجيش العربي الاردني) المنشور في العدد 800 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1944/8/17. 4- المادة الثالثة من قانون تعديل قانون رسوم عقد النكاح لسنة 1933 المنشور في العدد 384 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1933/4/1. 5- قانون رسوم طوابع الايرادات (الدمغة) الباب المائة والثالث والثلاثون من مجموعة القوانين الفلسطينية. 6- قانون رسوم طوابع الايرادات (الدمغة) المعدل لسنة 1936 المنشور في العدد 660 من الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ 1937/1/22. 7- قانون رسوم طوابع الايرادات (الدمغة) المعدل لسنة 1940 المنشور في العدد 1005 من الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ 1940/5/1. 8- قانون رسوم طوابع الايرادات (الدمغة) المعدل لسنة 1941 المنشور في العدد 1097 من الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ 1941/5/10. 9- قانون رسوم طوابع الايرادات (الدمغة) المعدل لسنة 1943 المنشور في العدد 1305 من الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ 1943/12/10. 10- قانون رسوم طوابع الايرادات (الدمغة) المعدل لسنة 1944 المنشور في العدد 1313 من الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ 1944/3/16. 11- قانون رسوم طوابع الايرادات (الدمغة) المعدل لسنة 1945 المنشور في العدد 1436 من الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ 1945/9/4. 12- قانون رسوم طوابع الايرادات (الدمغة) المعدل لسنة 1946 المنشور في العدد 1472 من الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ 1946/2/5. 13- قانون رسوم طوابع الايرادات (الدمغة) المعدل لسنة 1950 المنشور في العدد 1043 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1950/11/1. 14- القانون رقم (80) لسنة 1951. 15- كل تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون

الإحالة

المادة 26 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 165)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية