الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 1651 كانون الثاني 1952
استيفاء الرسوم والصاق الطوابع وابطالها
المادة (4)
أ-تستوفى رسوم طوابع الواردات بالصاق الطوابع على المستندات بالقيم التي نص عليها في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون
اذا كانت القيمة لا تزيد على دينار واحد في هذه الحالة لا يعتبر ان الرسم قد استوفى ما لم يكن الشخص المكلف قانونا
بالصاق الطوابع قد ابطلها بكتابة اسمه عليها في او وضع خاتمه او رسمه ابهامه او باية صورة يجعلها غير صالحة للاستعمال
مرة اخرى وكذلك يوضع التاريخ الصحيح عليها.
ب-اذا زادت قيمة الطوابع الواجب الصاقها على دينار واحد فتستوفى هذه القيمة نقدا من قبل محاسب المالية او محاسب اية
دائرة حكومية بموجب وصول مقبوضات.
ج- رسوم طوابع الواردات الواجب استيفؤها من رواتب وعلاوات - الموظفين والمتقاعدين ومخصصات وعلاوات اعضاء مجلس الامة
الشهرية واجور العمال والمستخدمين تقتطع نقدا على نفس المستند.
د- يجوز لوزير المالية ان يستعمل الالات الدامغة للطوابع عوضا عن استيفاء رسوم الطوابع نقدا او بالصاق طوابع على المستندات
بقيمة الرسوم الواجب استيفاؤها قانونا كما يجوز له طبع نماذج طلبات جوازات السفر ونماذج تمديدها ونماذج الاضافة والتغيير
مدموغة بطوابع الواردات وبيع هذه النماذج بالثمن الذي يقرره عن طريق مكاتب البريد في المملكة الاردنية الهاشمية والسفارة
الاردنية في الخارج.
هـ- لوزير المالية ان يأمر وبالطريقة التي يراها مناسبة باستيفاء رسوم طوابع الواردات التي تتحقق على وصولات استهلاك
الكهرباء في الشركات نقدا في نهاية كل شهر بدلا من الصاق الطوابع على تلك الصورة.