التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1105، ص 165
نُشر
1 كانون الثاني 1952
المواد
26
آخر تعديل
1991
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 165)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون رسوم طوابع الواردات ساري

رقم 27 لسنة 1952 · 26 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 165، نُشر في 1 كانون الثاني 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2 2
19521960197019801990200020102020اليوم
1991
1991بعد 39 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون رسوم طوابع الواردات رقم 12 لسنة 1991 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 10

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1991 قانون معدل لقانون رسوم طوابع الواردات رقم 12 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 قانون معدل لقانون رسوم طوابع الواردات رقم 46 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1980 قانون معدل لقانون رسوم طوابع الواردات رقم 39 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 قانون معدل لقانون رسوم طوابع الواردات رقم 10 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 قانون معدل لقانون رسوم طوابع الواردات رقم 39 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1964 قانون معدل لقانون رسوم طوابع الواردات رقم 29 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1964 قانون معدل لقانون رسوم طوابع الواردات رقم 30 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1958 قانون معدل لقانون رسوم طوابع الواردات رقم 46 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 قانون معدل لقانون رسوم طوابع الواردات رقم 25 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1953 معدل لقانون رسوم طوابع الواردات رقم 6 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

نظام رسوم دور السينما. رقم 99 لسنة 1956ساري

لم يُجمع بعد 32

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 32 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (32)

1- الغرامة التي تعتبر مشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم 53/71 هي الغرامة التي يحكم بها من أجل جريمة بالمعنى القانوني لهذه الكلمة ، أي من أجل جناية أو جنحة أو مخالفة. 2- الغرامة التي تفرض على من يرتكب جريمة بحسب التعريف الوارد في المادة 22 من قانو
تفسير أحكام قانون رسوم طوابع الواردات رقم 3 لسنة 19581958
تفسير احكام الفقرة الاولى من الجدول الاول الملحق بقانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 19521952
قرار لتفسير نص البند الاول من الجدول الملحق بقانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952وبيان اذا ما كانت موافقة صاحب الارض المستملكة على الثمن الذي يقدره المنشىء كتعويض عن ارضهبمقتضى المادة 9 من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953 تخضع لرسم الطوابع المنصوص عليها في البند المذكور1953
قرار لتفسير نص المادة 7 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 19521952
1- يشمل (العطاء) قرار الاحالة والاتفاقية معا لان عملية العطاء تتم على مرحلتين اعمال تمهيدية من ضمنها قرار الاحالة ، وابرام العقد . 2- ان اضافة 50% من طوابع الواردات على جميع الوثائق والمستندات الخاضعة لرسوم طوابع الواردات بموجب قانون الطوابع رقم 1
1- لا تعتبر قانونية الوكالة الخالية من الطوابع القانونية عملا بالمادتين 11 ، 14 من قانون رسوم طوابع الواردات . 2- وعليه يرد شكلا التمييز المقدم من محام بموجب هذه الوكالة لانه يكون مقدما من شخص لا يحمل وكالة قانونية تخوله حق تقديمه . 3- اما جواز الص رقم 233 لسنة 19641964
1- لا يوجب القانون عدم اعتبار المستند الخالي من الطوابع بصورة مطلقة وانما علق هذا الاعتبار على الصاق الطابع على المستند ودفع الغرامة. 2- اذا تمنع صاحب المستند بعد تكليفه عن الصاق الطابع ودفع الغرامة فلا يكون المستند حينئذ معتبرا. 3- اذا كانت لائح رقم 144 لسنة 19661966
01 ان ما ورد في المادة التاسعة من قانون رسوم طوابع الواردات من ان قرار وزير المالية بشأن الخلاف في كون المستند تابعا لرسوم الطوابع أم لا، يكون قطعيا لا يفيد ان مثل هذا القرار غير تابع للطعن أمام محكمة العدل العليا ذلك لان القرار الاداري لا يقبل الطع رقم 15 لسنة 19731973
1- ان شراء المواد التموينية بواسطة لجنة العطاءات حسب نص المادة (15) من نظام تنظيم وادارة وزارة التموين رقم (23) لسنة 1974 ، هو شراء يصدر به قرار بالاحالة القطعية ، وفي هذه الحالة يكون العطاء وقوائم المناقصة التي تتم عليها الاحالة خاضعة لرسم الطوابع1974
تفسير المادة الخامسة من نظام الشركات رقم (13) لسنة 1965 ونصوص قانون رسوم طوابع الواردات رقم (27) لسنة 19521952
يستفاد من نص المادتين الثالثة والسادسة من قانون الرسوم وطوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952 ان هذا الرسم لا يدخل في مفهوم مصاريف الدعوى التي تقام لدى المحاكم لان المصاريف بالمعنى القانوني هي التي يتكبدها الخصم في سبيل الدعوى التي ترفع منه او عليه. ومن ا1952
1- لا يجوز الاستناد الى وكالة المحامي الذي لم يلصق عليها كامل الطوابع القانونية. 2- تلصق الطوابع القانونية على عقد العمل وفق احكام المادة 11 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 19521952
تفسير أحكام قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952 ونظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 19661966
1- ان المحكم مقيد باتفاق التحكيم تحت طائلة فسخ القرار عملا بالمادة 1/13 من قانون التحكيم . 2- سوء التعبير لا يؤثر على طبيعة الحق . 3- ان قرار المحكمين اللذين لم يعينا من قبل المحكمة هو من المستندات التي تخضع للرسوم النسبية وبنسبة المبلغ المحكوم به رقم 811 لسنة 19861986
قانون رسوم طوابع الواردات ( لا يسمح للمؤسسات الخيرية او الدينية باقامة اكثر من حفلتين في السنة ) ينسحب على النواجي الرياضية او النوادي الثقافية . رقم 3 لسنة 19861986
تفسير كلمة -ملهى- الواردةة في نص الفقرة 3 من المادة 22 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 37 لسنة 19531953
يستفاد من احكام المادة 920 من القانون المدني ان عقد التأمين يرتب حقوقا وواجبات لشركة التأمين ، سواء بدفع قيمة التأمين او باستيفاء مقابل التأمين وعليه فتعتبر شركة التأمين مسؤولة عن تحقق و استيفاء رسوم طوابع الواردات عن العقود المبرمة مع المؤمن عليهم رقم 547 لسنة 19931993
اذا تضمنت اتفاقية الشراء التزام المتعهد بدفع رسوم الطوابع القانونية والرسوم الاضافية للجامعات المتحققة على الاتفاقية وقرار احالة العطاء الى محاسب وزير المالية مهما بلغت فان توقيع العقد في نفس اليوم الذي سرى فيه القانون الجديد لرسوم طوابع الواردات رق رقم 1116 لسنة 19931993
تفسير بعض نصوص قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1992 ونظام الضريبة الاضافية لمتطلبت الدفاع المدني رقم 4 لسنة19901992
لقد اوجبت المادة 4/3 من تعليمات وزير المالية رقم (5) لسنة 1988 والصادرة بالاستناد لاحكام المادة 25 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952 على شركات التأمين ان تحقق وتستوفي رسوم طوابع الواردات على اي اتفاق او عقد او بوليصة خاضعة للرسم وان ترسل1952
-1 لا تخالف القانون التعليمات رقم 5 لسنة 1988 الصادرة عن وزير المالية بالاستناد لاحكام المادة (25) من قانون رسوم طوابع الواردات لبيان كيفية استيفاء هذه الرسوم . -2 يستوفى رسوم طوابع الواردات من الشخص الذي نظم المستند لمصلحته وتستحق عليه عند تن1988
وردت كلمة عقود في الجدول رقم (1) الملحق بقانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952 مطلقة دون قيد فهي تشمل عقد القرض وغيره وان وجود شرط في عقد القرض بتنظيم سندات رهن على العقار تأمينا للدين انما يوضع لغايات عقد القرض وليس لغايات تنظيم سندات الدين1952
تفسير نص المادة 3 من قانون رسوم الطوابع رقم 27 لسنة 19521952
لتفسير احكام البندين 2 و 6 من الجدول رقم 1 الملحق بقانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 19521952
1- قيام المناقص المحال عليه العطاء بدفع رسوم طوابع الواردات بعد التوقيع على العقد لا يعفيه من الغرامة التي تعادل ثلاثة امثال الطوابع الواجب الصاقها عملا بالمواد (6 و 13) من قانون رسوم طوابع الواردات والبند (ب) من الفقرة الثانية من تعليمات رسوم الطوا رقم 1196 لسنة 19961996
يقضي البند السادس من الجـدول رقم (1) من قانـون رسـوم طوابـع الـواردات المعدل رقم 38 لسنة 1989 ان تستوفى رسوم طوابع الواردات على الشراء المباشر او التلزيم الذي يقع من قبل الحكومة والمؤسسات العامة والعطاءات اذا اقترنت بالاحالة القطعية , واذا اقترنت1989
1- تبدأمهلة استئناف قرار مسجل العلامات التجارية من تاريخ تبليغ القرار، فاذا كان تاريخ التبليغ غير ثابت فيكون الاستئناف مقدما على العلم. 2- لا يرد القول ببطلان الوكالة التي قدم بموجبها الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية لعدم دفع رسم ابراز الوكال رقم 241 لسنة 19971997
لتفسير احكام المادة السادسة من قانون التصرف في الاموال الغير منقولة رقم (49) لسنة 1953 وكذلك احكام البند (5) من اولاً: النسبة في الجدول رقم -1- الملحق بقانون رسوم طوابع الواردات1953
1- نصت المادة السادسة من قانون رسوم الطوابع على انه تستوفى رسوم الطوابع عن أي مستند مما هو وارد في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون من الشخص الذي نظم المستند لمصلحته وتلصق الطوابع وتبطل من قبل ذلك الشخص عند تنظيم المستند على ان يراعى أي
1- لا يرد القول ان حقوق العامل في صندوق الادخار لا تعتبر من الحقوق العمالية ولا تدخل في اختصاص قاضي الصلح - تبعا لقيمتها - فقد نصت المادة (4/19) من قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 - الساري المفعول عند رفع الدعوى - صراحة على استحقاق العامل اية حقوق ممنو1960
قرار لتفسير البند (1) من الجدول رقم (1) الملحق بقانون رسوم طوابع الورادات رقم 27 لسنة 19521952
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 26

المادة 1

اسم القانون وبدء العمل به المادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعاريف المادة (2) تعني كلمة (مستند) في هذا القانون جميع الوثائق والأوراق الخاضعة لرسوم طوابع الواردات وفاقا للجدول الأول الملحق بهذا القانون.

المادة 3

فرض رسوم الطوابع المادة (3) اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تستوفى رسوم طوابع الواردات كما هي مبينة في الجدول الاول الملحق بهذا القانون عن جميع المستندات المدرجة فيه وتراعى في ذلك الاعفاءات المدرجة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون …

المادة 4

استيفاء الرسوم والصاق الطوابع وابطالها المادة (4) أ-تستوفى رسوم طوابع الواردات بالصاق الطوابع على المستندات بالقيم التي نص عليها في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون اذا كانت القيمة لا تزيد على دينار واحد في هذه الحالة لا يعتبر ان الرسم …

المادة 5

تعيين المراقبين المادة (5) تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون يعين وزير المالية مراقبين على استيفاء رسوم طوابع الواردات للتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة 6

ممن تستوفى رسوم الطوابع المادة (6) 1- مع مراعاة اي نص خاص في هذا القانون تستوفى رسوم الطوابع عن اي مستند مذكور في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون من الشخص الذي نظم المستند لمصلحته وتلصق الطوابع وتبطل من قبل ذلك الشخص عند تنظيم …

المادة 7

المستند المشتمل على عدة أمور المادة (7) اذا اشتمل مستند ما على عدة امور مختلفة مستقل بعضها عن بعض يستوفى رسم الطوابع عن كل امر من تلك الامور كما لو ادرج ذلك الامر في مستند مستقل.

المادة 8

رسم المستندات عن نقد بغير العملة الأردنية المادة (8) اذا كان المستند تابعا لرسم الطوابع النسبي وكانت القيمة مذكورة فيه بغير العملة الاردنية فيقدر الرسم على أساس تحويل قيمته الى العملة الاردنية.

المادة 9

الخلاف إذا كان المستند تابعاً للرسم وقبول المستند المختوم في معرض البينة المادة (9) اذا نشأ خلاف حول ما اذا كان مستند ما تابعاً للرسم او غير تابع او حول مقدار الرسم المستحق عليه فيحق لاي شخص له مصلحة في ذلك المستند ان يرفع هذا الخلاف …

المادة 11

المستند المبرز في معرض البينة المادة (11) أ- اذا ابرز مستند تابع لرسم الطوابع الواردات في معرض البينة الى احدى المحاكم او الى محكم فعلي اي من المحكمة او المحكم ان يلاحظ مقدار الطوابع التي اهمل الصاقها فاذا وجدت المحكمة او المحكم ان الطوابع …

المادة 12

ابراز مستند ناقص الطوابع لموظفي الحكومة المادة (12) 1- اذا ابرز شخص ما الى اي موظف من موظفي الحكومة او موظفي امانة العاصمة او الى اية بلدية او مؤسسة رسمية في المملكة اي مستند لم تلصق عليه الطوابع اللازمة او الصقت عليه طوابع ناقصة فعلى ذلك …

المادة 13

غرامة عدم الصاق الطوابع المادة (13) الغرامة التي تستوفى عن كل مستند لم تلصق عليه الطوابع او كان ما الصق منها عليه ناقصا او لم تستوف قيمة الطوابع نقدا او كان ما استوفى منها ناقصا هي ثلاثة امثال الطوابع الواجب الصاقها او الناقصة او القيمة …

المادة 14

عدم اعتبار المستندات الخالية من الطوابع المادة (14) كل مستند نظم داخل المملكة او كان يتعلق - أينما نظم - بأية اموال واقعة في المملكة او بأي امر تم او يجب ان يتم في اي قسم منها لا يكون معتبرا لاي غرض كان - الا في الدعاوي الجزائية - ما لم …

المادة 15

الاصول عند قرض الغرامة المادة (15) عندما تفرض الغرامة بمقتضى احكام هذا القانون في غير المحاكم تستوفى بالصاق الطوابع وفق احكام المادة (13) من هذا القانون وتكتب كلمة (غرامة) على الطوابع من قبل الموظف الذي يلصقها بعد ان يوقعها ويؤرخها.

المادة 16

تحصيل الغرامات المادة (16) جميع الغرامات المفروضة بموجب هذا القانون تعتبر ديناً مستحقاً للحكومة وتحصل مع رسوم طوابع الواردات وفق احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 17

الرسوم عن المستندات المنظمة خارج المحكمة المادة (17) كل مستند نظم خارج المملكة وكان تابعا لرسوم الطوابع تلصق عليه الطوابع وتبطل من قبل الشخص الذي يقبله او يستعمله في المملكة وذلك عند قبوله او استعماله.

المادة 18

تلف الطوابع بدون تقصير المادة (18) اذا اشترى شخص ما طوابع وتلفت من دون اي تقصير مقصود من قبل ذلك الشخص وكان التلف واقعا بصورة يتعذر معها استعمالها للغاية التي اشتريت من اجلها فيجوز لوزير المالية اذا اقتنع بعدم التقصير بأن يأذن باعادة …

المادة 19

المستندات المنظمة قبل نفاذ هذا القانون المادة (19) يجوز خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ان تستوفى رسوم طوابع الواردات عن المستندات التي نظمت قبل نفاذه ولم تكن قد الصقت عليها الطوابع اللازمة وفاقا للقانون السابق وبعد انتهاء …

المادة 20

عقوبة مستعمل الطابع بطريق الغش وتزويره المادة (20) 1- كل من يزور او يقلد اي طابع من طوابع الواردات او يبيع طابعا منها مع علمه بأنه مزور او مقلد يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات 2- كل من يستعمل اي طابع من طوابع الواردات مع …

المادة 21

عرقلة أعمال التأمين المادة (21) كل من منع مراقبي رسوم الطوابع من القيام باعمالهم بموجب هذا القانون او عرقل هذه الاعمال يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير او بكلتا العقوبتين.

المادة 22

واجبات أصحاب الملاهي العامة المادة (22) 1- على صاحب الملهى العام او المدير المسؤول عنه ان يصدر تذاكر للدخول فيه على ان تكون ذات ارقام متسلسلة ويدرج في كل منها ثمن التذكرة. 2- على صاحب الملهى العام او المدير المسؤول عنه قبل ان يسلم التذكرة …

المادة 23

اقتطاع الرسم من مرتبات أفراد الجيش المادة (23) يقتطع مبلغ قدره خمسة وسبعون فلسا في الشهر بصورة مقطوعة مقابل رسوم الطوابع وذلك من مرتب كل من افراد الجيس العربي الاردني ( بما فيهم الموظفون الملكيون المستخدمون في الجيش) ولا يشمل ذلك الجنود …

المادة 24

صلاحية مجلس الوزراء لاصدار أنظمة المادة (24) لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك المعظم ان يصدر انظمة لتنفيذ احكام هذا القانون ولفرض رسوم مقطوعة على دور السينما بدلا من الصاق طوابع على تذاكر الدخول.

المادة 25

صلاحية وزير المالية لاصدار التعليمات المادة (25) لوزير المالية ان يصدر تعليمات بشان تهيئة طوابع الواردات وحفظها وتوزيعها وبيعها واستعمالها ومنح رخص البيع وتعيين مقدار العمولة التي يجب دفعها الى بائعي الطوابع المفوضين والاحوال التي يجوز …

المادة 26

الغاءات المادة(26) تلغى القوانين التالية: 1- قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 1936 المنشور في العدد 522 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1936/5/2. 2- قانون رسوم طوابع الواردات المنشور في العدد 560 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ …

المادة 27

رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. جدول رقم 1 رسوم الطوابع اولا: النسبة:- 1- العقود والكفالات وبواص الشحن للمستوردات وسندات السحب والقبولات والكمبيالات وعقود البيع والرهن المتعلقة بالاموال المنقولة وسندات …

اسأل مساعدك عن قانون رسوم طوابع الواردات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية