التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1105، ص 165
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 1651 كانون الثاني 1952

المستند المبرز في معرض البينة المادة (11) أ- اذا ابرز مستند تابع لرسم الطوابع الواردات في معرض البينة الى احدى المحاكم او الى محكم فعلي اي من المحكمة او المحكم ان يلاحظ مقدار الطوابع التي اهمل الصاقها فاذا وجدت المحكمة او المحكم ان الطوابع اللازمة لم تلصق على المستند او كانت الملصقة عليه ناقصة فلا يقبل المستند - الا في الدعاوي الجزائية - ما لم تلصق عليه الطوابع المستحقة وتستوفى الغرامة بمقتضى احكام هذا القانون. ب- تبقى المحاكم او المحكمين مختصين باعمال الفقرة السابقة حتى بعد فصل الدعوى او النزاع المعروض وتنفذ دوائر الاجراء القرارات الصادرة بهذا الشأن وفقا لاحكام قانون دعاوى الحكومة.

الإحالة

المادة 11 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 165)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية