الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 1651 كانون الثاني 1952
المستند المبرز في معرض البينة
المادة (11)
أ- اذا ابرز مستند تابع لرسم الطوابع الواردات في معرض البينة الى احدى المحاكم او الى محكم فعلي اي من المحكمة او
المحكم ان يلاحظ مقدار الطوابع التي اهمل الصاقها فاذا وجدت المحكمة او المحكم ان الطوابع اللازمة لم تلصق على المستند
او كانت الملصقة عليه ناقصة فلا يقبل المستند - الا في الدعاوي الجزائية - ما لم تلصق عليه الطوابع المستحقة وتستوفى
الغرامة بمقتضى احكام هذا القانون.
ب- تبقى المحاكم او المحكمين مختصين باعمال الفقرة السابقة حتى بعد فصل الدعوى او النزاع المعروض وتنفذ دوائر الاجراء
القرارات الصادرة بهذا الشأن وفقا لاحكام قانون دعاوى الحكومة.