التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1105، ص 165
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 1651 كانون الثاني 1952

ابراز مستند ناقص الطوابع لموظفي الحكومة المادة (12) 1- اذا ابرز شخص ما الى اي موظف من موظفي الحكومة او موظفي امانة العاصمة او الى اية بلدية او مؤسسة رسمية في المملكة اي مستند لم تلصق عليه الطوابع اللازمة او الصقت عليه طوابع ناقصة فعلى ذلك الموظف ان يرسل المستند الى محاسب المالية في المقاطعة لاستيفاء الغرامة المترتبة على ذلك الشخص وفاقاً لهذا القانون مع الصاق الطوابع التي لم تكن الصقت او الصقت ناقصة على ذلك المستند. 2- اذا قبل أي موظف من موظفي الحكومة او امانة العاصمة او اية بلدية او مؤسسة رسمية في المملكة مستند لم يكن قد الصقت عليه الطوابع المستحقة او كانت الطوابع الملصقة عليه ناقصة ولم تستوف القيمة نقدا او كان استيفاوها ناقصا فتفرض عليه الغرامة ، بموجب المادة (13) من هذا القانون وذلك علاوة على تغريم صاحب المستند.

الإحالة

المادة 12 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 165)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية