التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1105، ص 165
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 1651 كانون الثاني 1952

عدم اعتبار المستندات الخالية من الطوابع المادة (14) كل مستند نظم داخل المملكة او كان يتعلق - أينما نظم - بأية اموال واقعة في المملكة او بأي امر تم او يجب ان يتم في اي قسم منها لا يكون معتبرا لاي غرض كان - الا في الدعاوي الجزائية - ما لم يلصق عليه الطوابع ويدفع عنه الغرامة القانونية.

الإحالة

المادة 14 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 165)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية