التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1105، ص 165
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 1651 كانون الثاني 1952

غرامة عدم الصاق الطوابع المادة (13) الغرامة التي تستوفى عن كل مستند لم تلصق عليه الطوابع او كان ما الصق منها عليه ناقصا او لم تستوف قيمة الطوابع نقدا او كان ما استوفى منها ناقصا هي ثلاثة امثال الطوابع الواجب الصاقها او الناقصة او القيمة الواجب استيفاؤها او القيمة الناقصة على ان يكون الحد الادنى لهذه الغرامة عن أي مستند (500) فلس اما الغرامة التي تدفع لعدم ابطال الطوابع بالصورة التي عينها القانون فتكون مثلي قيمة الطوابع التي لم تبطل على ان يكون الحد الادنى لهذه الغرامة عن أي مستند (250) فلسا ويجوز لوزير المالية ان يعفى من هذه الغرامة عندما يقتنع بان المستند الذي تعلقت به قد نظم في مكان لم يكن الحصول فيه على الطوابع ممكنا وان ظروف المكلف كانت في ابراز المستند مانعة من الصاق الطوابع عليه.

الإحالة

المادة 13 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 165)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية