الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 1651 كانون الثاني 1952
رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
جدول رقم 1
رسوم الطوابع
اولا: النسبة:-
1- العقود والكفالات وبواص الشحن للمستوردات وسندات السحب والقبولات والكمبيالات وعقود البيع والرهن المتعلقة بالاموال
المنقولة وسندات التعهد وعقود الايجار والتأجير الفرعي وتحويلها وقرارات المحكمين الذين لم يعينوا من قبل المحكمة
وتثمن اي ملك او حق منفعة او قيمة بدل الاجرة السنوية او تقدير قيمة اي هدم او تعمير في بناء او انشاء او تقدير نفقات
العمل واثمان المواد المستعملة وفقا لما يلي:-
فلس دينار
---------
050 000 المبالغ التي لا تقل عن دينار واحد ولا تزيد على عشرة دنانير.
100 000 المبالغ التي تزيد على 10 دنانير ولا تتجاوز 20 دينار.
150 000 المبالغ التي تزيد على 20 دينار ولا تتجاوز 30 دينار.
200 000 المبالغ التي تزيد على 30 دينار ولا تتجاوز 40 دينار.
250 000 المبلغ التي تزيد على 40 دينار ولا تتجاوز 100 دينار.
300 000 المبالغ التي تزيد على مائة دينار يستوفى عن كل مائة دينار او اي كسر منهما.
2- بوالص التأمين على الحياة حسب قسط التأمين السنوي وبوالص التأمين الاخرى حسب قسط التأمين المستحق بالنسبة التالية:-
500 000 قيمة القسط الذي لا يزيد عن 50 دينار.
000 001 قيمة القسط الذي يزيد على 50 دينار ولا يتجاوز 100 دينار.
000 001 الاقساط التي تزيد قيمتها على 100 دينار يستوفى عن كل مائة دينار او اي كسر منهما.
3- أ- قيمة مستندات الصرف عند صرفها نقدا او الشيكات الصادرة عن دوائر لحكومة او البلديات والمؤسسات الرسمية ، باستثناء
مستندات الرواتب والعلاوات والمياومات والاجور الاضافية واجور العامال:
فلس دينار
050 000 اذا كانت القيمة لا تقل عن دينار واحد ولا تتجاوز عشرة دنانير.
100 000 اذا كانت القيمة تزيد على عشرة دنانير ولا تتجاوز مائة دينار.
300 000 اذا كانت القيمة تزيد على 100 دينار ولا تتجاوز 500 دينار.
600 000 اذا كانت القيمة تزيد على 500 دينار ولا تتجاوز 1000 دينار.
500 001 اذا كانت القيمة تزيد على الالف دينار فيستوفى عن كل الف او اي كسر منهما.
ب- لا تسرى احكام الفقرة (أ) أعلاه على ما يصرف للموظفين من رواتب وعلاوات واجور مساعي واجور اضافية ، كما لا تسري
على اجور العمال والاستحقاقات التي تصرف وفقا لاحكام قانوني التقاعد المدني والعسكري والتعليمات المتعلقة بعلاوات
غلاء المعيشة للمتقاعدين.
4- تذاكر وبطاقات الدخول الى اماكن اللهو والحفلات:
يستوفى عن كل تذكرة او بطاقة ما نسبته 20 % من قيمتها.
- كل تذكره او بطاقة يتم توزيعها ولا يذكر عليها مبلغ يتم احتساب رسوم الطوابع على اساس أعلى قيمة تذكرة او بطاقة
محددة القيمة.
5- اسناد التصرف والتسجيل: تستوفى رسوم الطوابع على اسناد التصرف والتسجيل في الاموال غير المنقولة وفقا لما يلي:-
فلس دينار
100 000 اذا كانت قيمة الاموال غير المنقولة لا تتجاوز عشرين دينارا0
150 000 اذا زادت على عشرين دينارا ولا تتجاوز 50 دينارا.
200 000 اذا زادت على خمسين دينارا ولم تتجاوز 100 دينار.
500 000 اذا زادت مائة دينار ولم تتجاوز 500 دينار.
000 001 عن كل 500 دينار او اي كسر منهما.
6- الشراء المباشر او التلزيم:-
الشراء المباشر او لتلزيم الذي يقع من قبل الحكومة او المؤسسات العامة او البلديات او الشركات المساهمة العامة او
العطاءات وقوائم المزايدة او المناقصة العلنية وبالظرف المختوم التي تم عليها الاحالة القطعية ، واذا اقترنت اي من
هذه الحالات بعقد او اتفاق خطي فلا يعتبر ذلك العقد او الاتفاق معاملة مستقلة تستوجب استيفاء رسم ثان عنها ، وانما
يعتبر العقد او الاتفاق جزءا منها لهذه الحالات:-
فلس دينار
000 005 اذا كانت القيمة تزيد علة 25 دينارا ولا تتجاوز 50 دينار.
400 000 اذا كانت القيمة تزيد على 50 دينار ولا تتجاوز 100 دينار.
600 000 اذا كانت القيمة تزيد على 100 دينار يستوفى عن كل 100 دينار او اي كسر منها.
وفي الحالات التي تكون فيها قيمة العطاء غير معروفة تقدر لجنة العطاءات القيمة وتستوفى الرسوم حسب هذا التقدير0
ثانيا - مقطوعة.
فلس دينار
000 005 1- وثائق الاتفاق والعقود والكفالات واسناد التعهد التي لم يذكر فيها مبلغ محدد.
050 000 2- الشيكات المسحوبة على حسابات الشركات والمؤسسات العامة.
500 000 3- بوليصة شحن الصادات.
150 000 4- الشهادة الصادرة عن اية دائرة رسمية او امانة عمان الكبرى او اية بلدية او مؤسسة رسمية او شركة مساهمة
والشهادة التي يبرزها اي شخص لهذه الجهات في المملكة الا اذا كانت هذه الشهادة خاضعة لرسم بموجب اي قانون او نظام
اخر.
050 000 5- المطالبات او الفواتير التي تقدم للدوائر او المؤسسات الرسمية او لامانة عمان الكبرى او البلدية او
الشركات المساهمة العاملة في المملكة والتي لا تقل قيمتها عن دينار واحد.
100 000 6- الاستدعاءات او المظضابط التي ترسل برقيا او بأية طريقة او في داخل المملكة الى الدوائر او المؤسسات
الرسمية او لامانة عمان الكبرى او اية بلدية.
7- الوكالات
000 001 أ- الوكالة الخامسة والوكالة بقبض اي مبلغ من النقود.
000 005 ب- الوكالة العمومية.
050 000 8- الايصال المعطى مقابل دفع اي مبلغ من المال قدره دينار واحد او اكثر.
500 000 9- نسخة او خلاصة من وثيقة او سجل رسمي.
000 000 10 -يستوفى عن النسخة الثانية من وثيقة تابعة لرسوم الطوابع نفس الرسم الذي يستوفى عن النسخة الاصلية
على ان لا تزيد على - دينارين -
050 000 11- النسخة المصدقة او القيد المأخوذ من سجل المواليد او المعموديات او الزواج او الوفاة او الدفن.
000 001 12- البيان الجمركي.
200 000 13- أ- بيان الناقل - المنافستو - وهو الكشف الذي يقدمه الناقل ويبين فيه مفردات واوزان وحتويات البضاعة
التي تدخل المملكة لتسلم للجمارك.
150 000 ب- الكشف الفرعي الذي ينظم من قبل السلطات الجمركية في مراكز الحدود عند تحويل البضاعة من مركز الى اخر
داخل المملكة.
500 000 14- المستندات التي ينظمها كاتب العدل او يصدقها مهما كان نوعها.
000 001 15- تصاريح الادخال المؤقت التي تمنحها السلطات الجمركية للسيارات الاجنبية.
000 005 16- شهادات المنشأ التي تصدر عن غرف التجارة او الصناعة او اي جهة مؤهلة اخرى
جدول رقم 2
الاعفاء من رسوم طوابع الواردات
1- العقود والتعهدات:
أ- عقود البذور والقروض المالية التي توزعها الحكومة على المحتاجين من الزراع.
ب- جميع الوثائق والعقود والوصولات والمستندات والاوراق التي تنظم خارج المملكة تأييدا لمعاملات الحكومة والاستدعاءات
التي يرسلها الافراد في البريد من غير البلاد الاردنية.
جـ- التعهد والاقرار بالاستلام والتفويض بالاستلام الذي تحصل عليه دائرة البرق والبريد من اصحاب المصالح.
د- الاتفاق الذي يعقده اي عضو من أعضاء جمعية تعاونية ويتعهد فيه بمواعاة نظام الجمعية.
هـ- الاتفاق المتعلق بدفع تعويض بمقتضى قانون العمال.
2- التثمين والتسعير:
التثمين او التسعير الجاري لصالح فريق واحد ولمجرد اطلاعه فقط.
3- قرارات المحكمين:
قرارات المحكمين بمقتضى قانون تعويض العمال.
4- البوالص:
أ- الحوالة المسحوبة من مصرف في المملكة على آخر فيها والتي لا تدفع لحاملها او لأمره بل تستعمل لتسوية او تصفية حساب
بين المصرفين فقط.
ب- الكتاب المرسل من مصرف الى مصرف آخر في المملكة بطلب دفع من المال دون ان يكون ذلك المبلغ مستحق الدفع لحامل الكتاب
أو لأمره ويشترط الا يرسل الكتاب او يسلم الى الشخص الذي يراد دفع المبلغ اليه او الى اي شخص آخر بالنيابة عنه.
جـ- كتاب الاعتماد الصادر في المملكة الاردنية مجيزا سحب حوالات خارج المملكة على ان يجري دفعها في المملكة.
د- قسيمة او سند الفائدة سواء أكان اي منهما مربوطا بسند مالي صادرا معه ام كان صادرا مع اتفاق او مذكرة بشأن تجديد
او تمديد المدة المعينة لدفع قيمة السند المالي او كان من اصل مجموعة قسائم سواء صدرت تلك القسائم مع السند المالي
حين صدوره او صدرت على حده بعد صدوره.
هـ- البوليصة المعطاة من والى جمعية تعاونية مسجلة او اي فرع لها بشأن مبلغ من المال مستحق بمقتضة نظام الجمعية.
5- الشهادات التالية الصادرة من دوائر حكومية:-
أ- شهادة الخدمة.
ب- شهادة المدرسة.
جـ- شهادة التطعيم التي تعطى لفقراء الحجاج ضد الجدري والتلقيح او ضد الامراض الاخرى.
6- بيان الجمارك (المانيفستو):
النسخ التي يقدمها ربان المركب او وكيله للسلطات الجمركية
7- الوكالات:-
أ- تعيين وكيل للتصويت في الاجتماع
ب- سند توكيل يخول المحامي حضور الاجراءات الحقوقية بالنيابة عن شخص أعفي من دفع الرسوم المحكمة بسبب فقره.
جـ- الوكالة التي يعطيها اي موظف من موظفي الحكومة لشخص آخر مفوضا باستلام مرتبه وعلاواته بالنيابة عنه.
د- التفويض الخطي الذي يبرزه وكيل جمارك التخليص على البضائع بمقتضى قانون وكلاء الجمارك.
هـ- وكالة تفويض محام بحضور تحكيم او أية اجراءات أخرى بمقتضى قانون تعويض العمال بالنيابة عن عامل او من يعيلهم او
ممثله الشخصي القانوني.
8- الوصولات:
أ- الوصول المعطى مقابل دفع اي مبلغ من المال الى الحكومة او اي مجلس بلدي او مجلس محلي مؤلف بمقتضى قانون المجالس
المحلية او البلدية.
ب- الوصول المعطى مقابل قبض حوالة بريدية.
جـ- النسخة الثانية من اي وصول تقضي انظمة الحكومة بتنظيمه على نسختين على ان تكون النسخة الاصلية مستوفاة الرسم حسب
الاصول.
د- الوصول المعطى من متهم مقابل نقود او أمتعة ضبطت منه عند القبض عليه.
هـ- الوصول المعطى من اي سجين عند الافراج عنه لقاء النقود او امتعة كانت مودعة لدى دوائر المالية او محفوظة بصورة
اخرى.
و- الوصول المعطى لقاء ايداع اي مبلغ من المال في مصرف او لدى صيرفي يشعر بقبض المبلغ من الشخص على الحساب.
ز- الاشعار المعطى من مصرف باستلام بوليصة او كمبيالة لاجل تقديمها للقبول او الدفع.
حـ- الوصول الذي يشعر بقبض المبلغ المذكور في مستند استوفي الرسم عنه بحسب الاصول اذا اشتمل عليه ذلك المستند تدوينا
او شرحا او تطهيرا وليس في هذه الفقرة ما يعفي من رسوم الطوابع اي وصول ثبت على بوليصة او شك او كمبيالة اذا كان يشعر
بقبض دينارين فما فوق.
ط- الوصول المعطى مقابل تبرعات او هبات للمعاهد والجمعيات الدينية والخيرية والثقافية.
ي-الوصول الذي يعطيه اي شخص للحكومة او للمؤسسات الدينية او الخيرية مقابل مبلغ دفع على سبيل الاسعاف او الاحسان.
ك- الوصول الذي يعطيه العامل او عياله او ممثله الشخصي القانوني او يعطى بالنيابة عن اي منهم مقابل اي تعويض دفع بمقتضى
قانون العمال.
9- سندات الدين الموحدة والأسهم:-
تحويل أسهم الحكومة أو سنداتها.
10- قائمة البضاعة:
أ- كل مستند او صك يعطيه ناقل البضائع داخل البلاد اشعارا باستلامه بضاعة تعهد بنقلها.
ب- اشعارا بوزن البضاعة معطى مع قائمة بضاعة الصقت عليها الطوابع اللازمة ويتعلق بنفس البضاعة فقط.
جـ- كل سند او صك اعطي عن بضائع لمنفعة الحكومة.
11- تذاكر الدخول الى اماكن اللهو العامة عندما تقام فيها حفلات من قبل المؤسسات الخيرية أو الدينية أو النوادي الرياضية
أو الثقافية ولمنفعتها الخاصة كليا شريطة ان تصدر شهادة بذلك من الحاكم الاداري الذي تقيم فيه ، على ان لا يسمح لهذه
الجهات باقامة اكثر من حفلتين في السنة الواحدة، اما اذا زاد عدد الحفلات عن ذلك فتكون تذاكر الدخول تابعة للرسم المنصوص
عليه في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون.
12- المعاملات الرسمية:-
أ- المعاملات الرسمية في المجالس البلدية والغرف التجارية ونقابة المحامين والمخابرات الصادرة منها تعتبر كانها معاملات
ومخابرات دائرة حكومية وليست تابعة لرسوم الطوابع.
ب- جميع اوراق ومعاملات التسجيل في دائرة الاراضي عدا اسناد التصرف.
جـ- الاستدعاءات والعرائض التي يقدمها افراد الجيش العربي والشهادات التي تعطي لهم وجميع اوراق المعاملات المتعلقة
بهم ومستندات التأديبات التي تؤدى إليهم اذا كانت متصلة بخدمتهم في الجيش العربي.
13- وصولات الرسوم المدرسية.
14- أجور العمال اذا كانت الاجرة اليومية أقل من (250) فلساً.
15 - وثائق شراء الاملاك من قبل المفوضيات الاجنبية شرط المعاملة بالمثل.
16- جنود الاحتياط في الجيش العربي الاردني المسرحون الذين لا يزيد راتبهم الشهري عن الدينار الواحد
17- شهادة استئجار وسائط الركوب والشحن.
18- نموذج اخراج رزم الافلام الملونة الى الخارج التي تقدم من قبل الحجاج والسياح والزوار الاجانب الذين يؤمون المملكة.
19- مستندات النفقات التي تدفع من الخزانة المالية الى البلديات ونقابات المحامين والاطباء والمهندسين
20- الوصول المعطى من قبل موظفي الحكومة او امانة العاصمة او بلدية او مؤسسة رسمية لقاء ما يدفع لهم من الاشخاص المكلفين
بدفع الضرائب والرسوم والتأمينات.
21 - المستندات المنظمة خارج المملكة التي تقدم الى الدوائر الجمركية تنفيذاً لاحكام القانون او تأييداً للاجراءات
الجمركية الخاصة بالتخليص على البضائع.
22- طلبات اعطاء تأشيرات السفر المقدمة الى السفارات والمفوضيات والقنصليات الاردنية من رعايا الدول الاجنبية التي
ترتبط مع المملكة الاردنية الهاشمية باتفاقيات تقضي بالاعفاء من رسوم التأشيره والتي تعامل طلبات الرعايا الاردنيين
بالمثل ".
والطلبات الخاصة بالاشخاص الذين يتقرر منحهم تأشيرات مجانية.