التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الاجانب لسنة 1927 رقم 103 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 162، ص 162
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 162ص 1621 آب 1927

المادة 4 - (1) - ليس لغير الاردني الحق المطلق في الدخول الى شرقي الاردن ويجوز لسموالامير المعظم ان يامر خطيا بمنع دخول اي اجنبي الى شرقي الاردن اذا ثبت لديه بالدلائل الكافية انه يحتمل انتهاجه منهجا خطرا على الامن والنظام في شرقي الاردن او من شأنه ان يثير العداوة بين الاهلين والحكومة في شرقي الاردن او يدس الدسائس على سلطة الحكومة. (2) - يجوز توقيف اي شخص لم يسمح له بالدخول الى شرقي الاردن توقيفه مؤقتا بالصورة وفي المكان اللذين يأمر بهما سموالامير المعظم ولدى توقيقه على الوجه المذكور يعتبر توقيفه قانونيا. (3) - يجوز لسمو الامير المعظم ان يأمر بارجاع من لم يسمح له بدخول شرقي الاردن الى البلاد التي ابحر منها او التي هو من رعاياها على ظهر الباخرة التي بها او بواسطة ربان تلك الباخرة او اصحابها او وكلائها وعلى المذكورين ان يذعنوا لهذا الامر.

الإحالة

المادة 4 من قانون الاجانب لسنة 1927 رقم 103 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 162، ص 162)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية