الجريدة الرسميةالعدد 162ص 1621 آب 1927
المادة 4 - (1) - ليس لغير الاردني الحق المطلق في الدخول الى شرقي الاردن ويجوز لسموالامير المعظم ان يامر خطيا بمنع
دخول اي اجنبي الى شرقي الاردن اذا ثبت لديه بالدلائل الكافية انه يحتمل انتهاجه منهجا خطرا على الامن والنظام في
شرقي الاردن او من شأنه ان يثير العداوة بين الاهلين والحكومة في شرقي الاردن او يدس الدسائس على سلطة الحكومة.
(2) - يجوز توقيف اي شخص لم يسمح له بالدخول الى شرقي الاردن توقيفه مؤقتا بالصورة وفي المكان اللذين يأمر بهما سموالامير
المعظم ولدى توقيقه على الوجه المذكور يعتبر توقيفه قانونيا.
(3) - يجوز لسمو الامير المعظم ان يأمر بارجاع من لم يسمح له بدخول شرقي الاردن الى البلاد التي ابحر منها او التي
هو من رعاياها على ظهر الباخرة التي بها او بواسطة ربان تلك الباخرة او اصحابها او وكلائها وعلى المذكورين ان يذعنوا
لهذا الامر.