التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الاجانب لسنة 1927 رقم 103 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 162، ص 162
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 162ص 1621 آب 1927

المادة 5 - (1) - يجوز لسمو الامير المعظم ان يامر بابعاد كل اجنبي من شرقي الاردن وان يطلب اليه بهذا لامر مغادرة شرقي الاردن وان يطلب اليه بهذا الامر مغادرة شرقي الاردن وان يبقى خارجا عنها في الاحوال الآتية:- (أ) - اذا حكمت عليه احدى محاكم شرقي الاردن بجريمة واوصت باصدار الامر في ابعاده (ب) - اذا تأكدت المحكمة انه متجول من دون ان تكون له وسائط ظاهرة لمعيشته او انه حكم عليه في بلاد اجنبية لارتكابه جريمة تستوجب تسليمه (ج) - اذا رأى المجلس التنفيذي ان المصلحة العامة تقضي باصدار مثل هذا الامر لاي سبب كان (2) - يجوز في كافة الاحوال والظروف التي يصدر فيها سمو الامير المعظم امرا بالابعاد ان يشمل ذلك الامر الذين تتوقف معيشتهم على الشخص المبعد فيما اذا كانوا غير اردنيين ووجدوا في شرقي الاردن. (3) - يجوز اخراج من صدر الامر بابعاده من شرقي الاردن وارساله الى بلاد الدولة التي هو من رعاياها ويمكن التصرف بمال ذلك الشخص وملاكه لقاء النفقات الضرورية المقتضاة لسفره وسفر من معه واعالتهم الى ان يغادروا البلاد. (4) - لسمو الامير المعظم ان يضيف الى امر الابعاد أية شروط يراها مناسبة. (5) - يجب على كل من صدر بحقه امر بالابعاد ان يغادر شرقي الاردن بمقتضى الامر المذكور وان يبقى خارجا عنها ما دام ذلك الامر معمولا به. (6) - كل من صدر بحقه امر بالابعاد او من اوصت المحكمة بابعاده وفاقا لاحكام هذا القانون ويجوز توقيفه خلال مدة الانتظار على الوجه الذي يأمر به سمو الامير الى ان يثبت في قضيته ويعتبر هذا التوقيف قانونيا. (7) - كل من ابعد من شرقي الاردن وعاد اليها مع بقاء العمل بذلك الامر فانه يجوز حبسه مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او الحكم عليه بغرامة لا تزيد على المئة جنيه مصري او بكلتا العقوبتين.

الإحالة

المادة 5 من قانون الاجانب لسنة 1927 رقم 103 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 162، ص 162)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية