نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون محاكمة الموظفين رقم 24 لسنة 1952
- الجريدة الرسمية
- العدد 1105، ص 157
- نُشر
- 16 نيسان 1952
- المواد
- 6
- آخر تعديل
- 1958
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون محاكمة الموظفين غير ساري
رقم 24 لسنة 1952 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 157، نُشر في 16 نيسان 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون مؤقت بالغاء قانون محاكمة الموظفين رقم 30 لسنة 1958 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1958 قانون مؤقت بالغاء قانون محاكمة الموظفين رقم 30 لسنة 1958قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1954 قانون معدل لقانون محاكمة الموظفين رقم 34 لسنة 1954لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1953 قانون معدل لقانون محاكمة الموظفين رقم 51 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 6
المادة 1
المادة 2
لا يجوز تعقب اي من موظفي الصنف الاول امام القضاء قبل احالته على المجلس التأديبي وفق الاحكام الواردة في انظمة موظفي الحكومة سواء - كان الجرم المنسوب اليه ناشئاً عن الوظيفة أم لا ، غير انه يجوز للمدعي العام ق يحالة ما اذا كان الجرم جناية او …
المادة 3
المادة 4
اذا اتهم موظف من موظفي الصنف الثاني بارتكاب جرم ناشىء او غير ناشىء عن الوظيفة فتجري محاكمته من قبل المحاكم بالصورة الاعتيادية ، ويترتب على المرجع القضائي المختص ان يعلم الوزير المختص بالامر خلال اربع وعشرين ساعة من مباشرة التعقبات القضائية.
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن قانون محاكمة الموظفين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.