التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون محاكمة الموظفين رقم 24 لسنة 1952

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1105، ص 157
نُشر
16 نيسان 1952
المواد
6
آخر تعديل
1958
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون محاكمة الموظفين رقم 24 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 157)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون محاكمة الموظفين غير ساري

رقم 24 لسنة 1952 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 157، نُشر في 16 نيسان 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19521960197019801990200020102020اليوم
1958
1958بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون مؤقت بالغاء قانون محاكمة الموظفين رقم 30 لسنة 1958 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1958 قانون مؤقت بالغاء قانون محاكمة الموظفين رقم 30 لسنة 1958قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1954 قانون معدل لقانون محاكمة الموظفين رقم 34 لسنة 1954لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1953 قانون معدل لقانون محاكمة الموظفين رقم 51 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون محاكمة الموظفين لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لا يجوز تعقب اي من موظفي الصنف الاول امام القضاء قبل احالته على المجلس التأديبي وفق الاحكام الواردة في انظمة موظفي الحكومة سواء - كان الجرم المنسوب اليه ناشئاً عن الوظيفة أم لا ، غير انه يجوز للمدعي العام ق يحالة ما اذا كان الجرم جناية او …

المادة 3

اذا قرر المجلس التأديبي وجوب اتخاذ اجراءات جزائية بحق أي من موظفي الصنف الاول تجري محاكمته امام المحكمة البدائية المختصة مهما كان نوع الجرم المنسوب اليه وتطبق في حقه الاصول والاحكام الجزائية.

المادة 4

اذا اتهم موظف من موظفي الصنف الثاني بارتكاب جرم ناشىء او غير ناشىء عن الوظيفة فتجري محاكمته من قبل المحاكم بالصورة الاعتيادية ، ويترتب على المرجع القضائي المختص ان يعلم الوزير المختص بالامر خلال اربع وعشرين ساعة من مباشرة التعقبات القضائية.

المادة 5

المدة 5 عند صدور القرار النهائي بالتهمة المنسوبة للموظف يجب ان ترسل نسخة عنه الى الوزير المختص.

المادة 6

رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون محاكمة الموظفين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية