التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3343، ص 1402
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 14021 تشرين الأول 1985

للتوصل إلى الدخل الخاضع للضريبة:- أ- 1- يعفى من الضريبة (50% ) من الرواتب والاجور والعلاوات والمكافآت والمخصصات التي تدفعها الحكومة والمؤسسات العامة والسلطات المحلية للعاملين لديها. 2- يعفى من الضريبة (50%) من الاثني عشر الفا الاولى و (25%) مما زاد على ذلك من الرواتب والاجور العلاوات والمكافآت والمخصصات التي يتقاضاها العاملون من غير الجهات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة. ب-يعفى من الضريبة بدل الايجار الذي يدفعه المكلف المقيم اوزوجه عن سكنه في المملكة سواء كان عقد الايجار باسمه او باسم زوجه شريطة ان لا يزيد مجموع المبلغ المعفى بموجب هذه الفقرة على (2000) دينار في السنة. ج- يعفى من الضريبة الفائدة التي دفعها الشخص المقيم او زوجه على قرض أنفقه في انشاء سكن له في المملكة او شرائه او مبلغ الربح الذي دفعه هو او زوجه لأي بنك او شركة لا يتعامل أي منهما بالفائدة مقابل انشاء او شراء مثل ذلك المسكن ، ويشترط للسماح بهذا الاعفاء ان يقيم الشخص وزوجه او احدهما او أي من اصوله او فروعه في المسكن ، وان لا يتجاوز مبلغ الفائدة اوالربح الذي يسمح باعفائه في هذه الحالة الفي دينار سواء كان البيت ملكاً للزوج او الزوجه واياً كان المقترض منهما. د- يعفى من الضريبة المبلغ الذي يدفعه المقيم أجراً لعملية جراحية أجريت في المملكة له او لمن يعيله شرعاً وكذلك المبلغ الذي يدفعه لاستشفاء أي منهم في احد مستشفيات المملكة. هـ- يعفى من الضريبة المبلغ الذي يدفعه المقيم للمعالجة والاستشفاء من الامراض المستعصية له او لمن يعيله شرعا وذلك بموجب تعليمات وأسس يصدرها الوزير بتنسيب من المديرشريطة ان لا يزيد مجموع المبلغ المعفى بموجب هذه الفقرة على (10000) دينار في السنة للمعالجة والاستشفاء من تلك الأمراض في المملكة وعلى (15000) دينار خارجها. و- يعفى من الضريبة المبلغ الذي يدفعه المقيم عن عملية جراحية اجريت له في خارج المملكة او لمن يعيله شرعاً وتكون عملية طارئة او يتعذر اجراؤها في داخل المملكة وذلك بموجب تعليمات وأسس يصدرها الوزير بتنسيب من المدير شريطة ان لا يزيد مجموع المبلغ المعفى بموجب هذه الفقرة على (10000)دينار في السنة. ز- تعفى من الضريبة مساهمة المستخدم ( بفتح الدال ) في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي او في صندوق ادخار او توفير او تأمين صحي او تقاعد او أي صندوق اخر مماثل يوافق عليه الوزير. ح-يعفى من الضريبة ما يدفعه المستخدم ( بفتح الدال ) عن شراء سنوات خدمة بموجب قانون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. ط- يعفى من الضريبة ما يدفعه المكلف عن نفسه وزوجته وأفراد عائلته ممن يتولى إعالتهم كأقساط وثائق التأمين على الحياة المستهلكة غير المستردة بفروعه المختلفة وكذلك أقساط وثائق التأمين الصحي غير المستردة بأي صورة كانت.

الإحالة

المادة 14 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1402)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية