الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 14021 تشرين الأول 1985
الاعفاءات الشخصية والعائلية والاعالة والدراسة الجامعية
المادة (13)
للتوصل الى الدخل الخاضع للضريبة:-
أ- يتمتع الشخص الطبيعي المقيم بالاعفاءات التالية:-
مبلغ 1000 دينار اعفاء " شخصياً ".
مبلغ 1000 دينار عن زوجة على ان لا يتكرر ذلك لأي منهما.
مبلغ 500 دينار عن كل ولد من اولاده يتولى اعالته وعن كل من والديه اذا تولى اعالته.
مبلغ 200 دينار عن كل شخص تكون اعالته من مسؤولية المكلف شرعا وبحد أقصاه 1000 دينار ويشترط في ذلك ان لا يمنح الاعفاء
عن الشخص المعال الواحد لأحكام من مكلف معيل واحد.
ويشترط لمنح الاعفاء المتعلق بالزوجة والاولاد والابوين والمعالين لغير الاردني ان يكونوا مقيمين في المملكة.
ب-يتمتع الشخص الطبيعي الاردني غير المقيم بالاعفاءات الخاصة بالزوجة والاولاد والمعالين المقيمين في المملكة اذاكان
هذا الشخص مسؤولا عن اعالتهم.
ج-يتمتع الشخص الطبيعي الاردني باعفاء قدره (2000 دينار) دينار في السنة اذا كان مكلفاً وكان طالباً غير مبعوث في
جامعة او كلية مجتمع او معهد فوق مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة.
د- يسمح للشخص الطبيعي الاردني باعفاء قدره (2000 دينار) دينار في السنة لقاء الانفاق على دراسة كل ولد من اولاده
او على دراسة حفيده او زوجه او اخيه او اخته ممن يتولى اعالتهم وكان أي منهم غير موفد في بعثة ولا يستطيع الانفاق
على دراسته وكان طالباً يدرس في جامعة او في كلية مجتمع او معهد فوق مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة ، واذا
تعدد الاشخاص الذين ينفقون علىدراسة طالب واحد غير موفد في بعثة فيوزع بينهم مبلغ الاعفاء بمقدار ما ينفقه كل منهم
على الطالب.
هـ-على مجلس الوزراء اعادة النظر في الاعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة مرة او اكثر كل خمس سنوات في ضوء الارقام
القياسية لتكاليف المعيشة.