الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 14021 تشرين الأول 1985
شرائح الضريبة وفئاتها
المادة (16)
أ - تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع لأي شخص طبـيعي حسب الفئات التالية:-
-عن كل دينار من أل ( 2000 ) الأولى (5%).
- عن كل دينار من أل (4000 ) التالية (10%).
- عن كل دينار من أل (8000 ) التالية (20%).
- عن كل دينار مما تلاها (25%).
ب- تستوفى الضريبة من الدخل الخاضع لأي شخص معنوي او شركة على النحو التالي:-
1-بنسبة (15%) من الدخل المتأتي من أي مشروع في كل من القطاعات التالية:-
أ - التعدين.
ب-الصناعة.
جـ - الفنادق.
د-المستشفيات.
هـ - النقل.
و - المقاولات الانشائيه.
2-بنسبة 35% من الدخل الخاضع للضريبة المتأتي للبنوك والشركات المالية.
3-بنسبة (25%) من الدخل الخاضع للضريبة المتأتي:-
أ- شركات التأمين.
ب- للصرافة والوساطة.
ج- للاتصالات.
د- للخدمات والشركات التجارية والشركات الاخرى بمختلف أنواعها.
هـ- لأي شخص معنوي آخر.
ج- تعتبر الضريبة المستوفاة من الشركات ضريبة نهائية لا يجوز ردها او تقاصها لاي مساهم او شريك في الشركة بمقتضى
أي حكم من أحكام هذا القانون.
د- للوزير بتنسيب من المدير اصدار التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.