التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3343، ص 1402
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 14021 تشرين الأول 1985

شرائح الضريبة وفئاتها المادة (16) أ - تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع لأي شخص طبـيعي حسب الفئات التالية:- -عن كل دينار من أل ( 2000 ) الأولى (5%). - عن كل دينار من أل (4000 ) التالية (10%). - عن كل دينار من أل (8000 ) التالية (20%). - عن كل دينار مما تلاها (25%). ب- تستوفى الضريبة من الدخل الخاضع لأي شخص معنوي او شركة على النحو التالي:- 1-بنسبة (15%) من الدخل المتأتي من أي مشروع في كل من القطاعات التالية:- أ - التعدين. ب-الصناعة. جـ - الفنادق. د-المستشفيات. هـ - النقل. و - المقاولات الانشائيه. 2-بنسبة 35% من الدخل الخاضع للضريبة المتأتي للبنوك والشركات المالية. 3-بنسبة (25%) من الدخل الخاضع للضريبة المتأتي:- أ- شركات التأمين. ب- للصرافة والوساطة. ج- للاتصالات. د- للخدمات والشركات التجارية والشركات الاخرى بمختلف أنواعها. هـ- لأي شخص معنوي آخر. ج- تعتبر الضريبة المستوفاة من الشركات ضريبة نهائية لا يجوز ردها او تقاصها لاي مساهم او شريك في الشركة بمقتضى أي حكم من أحكام هذا القانون. د- للوزير بتنسيب من المدير اصدار التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

الإحالة

المادة 16 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1402)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية