الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 14021 تشرين الأول 1985
خصم الضريبة
المادة (18)
أ- يترتب على كل شخص حين دفعه دخلا غير معفى من الضريبة لشخص غير مقيم مباشرة او بالواسطة ان يخصم من هذا الدخل عشرة
بالمائة وان يعد بيانا يوضح فيه مقدار الدخل والمبلغ المخصوم وان يزود كلا من دائرة ضريبة الدخل والمستفيد بنسخة من
هذا البيان وان يدفع المبلغ المخصوم الى الدائرة المذكورة خلال شهر واحد من تاريخ الخصم.
ب-يعتبر الشخص المقيم الذي يكون وكيلا قانونيا او وكيلا تجاريا او فرعا او شريكا لمكلف غير مقيم او له علاقة تجارية
معه ، مسؤولا عن القيام بالنيابة عن ذلك المكلف غير المقيم بجميع الامور والاجراءات والواجبات المنصوص عليها في هذا
القانون.