التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3343، ص 1402
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 14021 تشرين الأول 1985

أ- للمدير او لاي موظف مفوض من قبله خطيا طلب المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون من أي شخص او جهة كانت ويشترط في ذلك ان لا يلزم موظفو الحكومة والمؤسسات العامة والسلطات المحلية على افشاء أية تفصايل يكونون ملزمين بحكم القانون بالمحافظة عليها وكتمانها كما يشترط عدم المساس بسرية العمليات المصرفية ويعتبر كل من يمتنع عن إعطاء هذه المعلومات انه أرتكب جرماً ويعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون. ب-يجوز للمدير او لأي موظف مفوض من قبله خطيا ان يدخل أي مكان يجري تعاطي عمل فيه وان يفحص البضائع المخزونة والنقد والالات والماكنات والسجلات الحسابية والقيود والمستندات الاخرى المتعلقة بذلك العمل كما يجوز له ضبط هذه السجلات والحسابات والمستندات والاحتفاظ بها لمدة لا تزيد على عشرين يوما ولمرة واحدة في السنة اذا اقتنع ان الاحتفاظ بها ضروري لتنفيذ احكام هذا القانون. ج- يعتبر المدير وموظفو الدائرة الذين يفوضهم خطياً اثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضابطة العدلية في حدود اختصاصهم وفي الحالات التي تستدعي ذلك ويكون التفويض في كل حالة على حدة و على السلطات الرسمية ان تقدم لموظفي الدائرة المساعدة اللازمة لتمكينهم من القيام باعمالهم.

الإحالة

المادة 23 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1402)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية