التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3343، ص 1402
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 14021 تشرين الأول 1985

أ- على كل شخص له مصدر دخل او أكثر خاضع للضريبة ان يقدم في موعد لا يتأخر عن اليوم الاخير من الشهر الرابع التالي لنهاية سنته المالية ، الى مكتب تقدير ضريبة الدخل المختص كشفا يتضمن التفصيلات المتعلقة بدخله الاجمالي ودخله الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه عن سنته المالية السابقة. ب-يعتبر ايداع الكشف في البريد المسجل خلال المدة المذكورة في الفقرة (أ) تقديما له بالمعنى المقصود في هذه المادة. ج-للمدير بتعليمات يصدرها ولاسباب تنظيمية ان يعفي مؤقتا فئات معينة من المكلفين من تقديم هذه الكشوف. د- لا تعتبر المعلومات الواردة في كشف التقدير الذاتي قرينة او بينة على دخل المكلف عن السنوات السابقة لنفاذ هذا القانون.

الإحالة

المادة 26 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1402)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية