التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3343، ص 1402
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 14021 تشرين الأول 1985

أ - في الحالات التي لا تزيد فيها مقدار الضريبة النهائية المقدرة على أي شخص ، باستثناء الشركات المساهمة العامة ، في أي سنة من السنوات على ألف دينار ، يجوز للمدير أن يعتبر تلك الضريبة ضريبة أساسية مقطوعة عن كل سنة من السنوات التالية لتلك السنة على أن لا تزيد على خمس سنوات وعلى الشخص المذكور دفع الضريبة المقطوعة خلال ثلاثين يوما من انقضاء كل سنة من السنوات التي تسري عليها تلك الضريبة. ب- في الحالات التي لا تزيد فيها الضريبة النهائية المقدرة على اي شخص ( خلاف الشركات المساهمة ) في اي سنة من السنوات على مائتي دينار ، يجوز للمدير ان يعتبر تلك الضريبة ضريبة اساسية مقطوعة عن كل سنة من السنوات التالية لتلك السنة على ان لا تزيد على خمس سنوات وعلى الشخص المذكور دفع الضريبة المقطوعة خلال ثلاثين يوما من انقضاء كل سنة من السنوات التي تسرى فيها تلك الضريبة وللمدير الحق بالغاء ذلك القرار. ج- يجوز لأي شخص ينطبق عليه قرار الضريبة الأساسية المقطوعة بمقتضى أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة أن يطلب من المدير اعادة النظر في القرار شريطة تقديم طلب خلال ثلاثين يوماً من انقضاء السنة التي تسري تلك الضريبة عليها أو من تاريخ تبليغه إشعار التقدير وللمدير أن يخفض الضريبة أو يلغيها وفي حال الغائها يتم تقدير الضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون. د-يجوز لاي شخص تنطبق عليه الضريبة الاساسية المقطوعة بمقتضى احكام الفقرتين السابقتين ان يطلب من المدير اعادة النظر فيها ويشترط في ذلك ان يقدم الطلب خلال ثلاثين يوما من انقضاء السنة التي تسري تلك الضريبة عليها وللمدير ان يخفض الضريبة او يلغيها. د- يحق للمدير الغاء أي من القرارات الصادرة استنادا لأحكام الفقرتين ( أ) و(ب ) من هذه المادة. وان يسري هذا القرار على السنوات اللاحقة لصدوره مع عدم الاخلال بأحكام المادة (33) من هذا القانون. هـ- يعتبر القرار الصادر من المدير وفقاً لأحكام هذه المادة ، قابلاً للاستئناف لدى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل.

الإحالة

المادة 32 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1402)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية