التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3343، ص 1402
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 14021 تشرين الأول 1985

الاستئناف والتمييز المادة (34) أ - 1- تنشأ ضمن ملاك وزارة العدل محكمة تسمى ( محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل ) يكون مركزها عمان وتعقد جلساتها في المركز او في أي مكان تراه مناسباً برئاسة قاض لا تقل درجته عن الثانية وعضوية قاضيين لا تقل درجة كل منهما عن الرابعة وتطبق عليهم الاحكام القانونية التي تسري على القضاة النظاميين وتمارس اختصاصها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه ، وتطبق احكام قانون اصول المحاكمات المدنية. 2- تختص المحكمة بالنظر في أي استئناف يقدم للطعن في قرارات التقدير وإعادة النظر في التقدير التي يجوز استئنافها بمقتضى أحكام هذا القانون وكذلك في المطالبات المتعلقة بالغرامات والمبالغ الاضافية وأي مبالغ يتوجب خصمها او دفعها أو اقتطاعها كضريبة نهائية او دفعة على حساب الضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون. ب-1-تعطى قضايا ضريبة الدخل المستأنفة الى المحكمة المذكورة صفة الاستعجال وتجرى المحاكمة بصورة غير علنية الا اذا امرت المحكمة بخلاف ذلك ويعتبر الشخص الذي صدر عنه قرار التقدير او قرار اعادة التقدير حسب مقتضى الحال ( مستأنفا عليه ). 2-يجوز للمدير بالاتفاق مع المستأنف او المميز حل بعض قضايا استئناف وتمييز ضريبة الدخل لدى المحاكم المختصة مصالحة وذلك قبل صدور الحكم القطعي بها وعلى المحكمة المختصه في هذه الحاله تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكماً قطعياً صادراً عنها. 3-يتولى تمثيل الدائرة في القضايا التي تكون طرفاً فيها أمام كافة المحاكم المختصة مرافعة ومدافعة وتقديم اللوائح والطلبات او التنسيب للمدير باجراء المصالحات من يعين او من يفوض خطيا من قبل المدير من المقدرين الحقوقيين ويمارس كل منهم صلاحية مساعد المحامي العام المدني وفقا لاحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية المعمول به. 4-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، تعتبر نصف مدة خدمة المقدر التي قضاها بالصفة المذكورة في البند (3) من هذه الفقرة خدمة قضائية وفقاً لاحكام قانون استقلال القضاء وقانون نقابة المحامين النظاميين شريطة ان لا تقل خدمة المقدر عن ثلاث سنوات متواصلة، سابقة او لاحقة لصدور أحكام هذا القانون. ج- 1- يستوفى الرسم المقرر عن كل سنة بصورة مستقلة. 2- على المستأنف ان يبين في لائحة استئنافه المبلغ الذي يسلم به من الضريبة المقدرة عليه عن كل سنة وان يقدم الى المحكمة مع لائحة استئنافه ايصالا بدفعه او بدفع المبلغ الذي وافق المدير على استيفائه ويرد الاستئناف اذا لم يدفع المبلغ المحدد في هذه الفقرة على ذلك الوجه. د- تقع على المستأنف نفسه اقامة الدليل على ان التقدير باهظ و لا يجوز اثبات أي وقائع لم يدع بها امام الشخص الذي صدر عنه القرار المستأنف. هـ- للمحكمة أن تقر التقدير أو تخفضه أو تزيده أو تلغيه أو ان تعـيد القضية الى المستأنف عليه لاعادة التقدير. و- إذا صدر أي قرار بمقتضى أحكام المادة (33) من هذا القانون وكان المكلف قد قدم استئنافا ضد قرار المقدر المتعلق بسنة التقدير ذاتها يترتب على المحكمة مايلي:- 1-إسقاط الاستئناف المقدم ضد قرار المقدر. 2- النظر في الاستئناف المقدم بمقتضى احكام المادة (33) من هذا القانون بعد تكليف المستأنف بدفع الفرق بين الرسم المترتب على الاستئناف ضد قرار المقدر والرسم الواجب على الاستئناف. ز- باستثناء ما نص عليه في البندين (ب و ج) من الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة1952 ، يكون كل حكم او امر تصدره المحكمة في هذا الصدد نهائيا وغير قابل للتمييز الا اذا تجاوز مبلغ ضريبة الدخل المقدرة من قبل المقدر او الوزير او الموظف المفوض من قبله الف دينار قبل اجراء أي تقاص. ح-يتولى المقدر تبليغ المكلف خطيا بمقدار الضريبة المستحقة عليه وفقا لقرار المحكمة. ط - 1- اذا تم اسقاط الاستئناف اسقاطاً مؤقتاً بسبب الغياب أو أي سبب آخر يجوز تجديد تقديم طلب الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الدائرة للمكلف بقرار المحكمة ويكتسب القرار المستأنف الدرجة القطعية اذا لم يتم تجديده خلال هذه المدة. 2- لا يجوز تجديد الاستئناف الذي تم إسقاطه للسبب نفسه أكثر من مرتين. 3- اذا اوقف الاستئناف بحكم القانون إما لوفاة المستأنف أو فقده أهلية الخصومة أو لزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه فيجب السير بالدعوى خلال سنة من تاريخ تبليغ المكلف أو الورثه أو من يقوم مقامهم قانوناً وبخلاف ذلك يكتسب القرار المستأنف الدرجة القطعية.

الإحالة

المادة 34 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1402)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية