التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3343، ص 1402
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 14021 تشرين الأول 1985

الرديات المادة (41) أ- اذا ثبت ان شخصا من الاشخاص قد دفع عن أية سنة بطريقة الخصم او خلافة مقدارا من الضريبة يزيد عن المقدار الصحيح المستحق عليه فيحق للشخص باسترداد المبلغ الزائد الذي دفعه ويصدر المقدر شهادة بالمبلغ الواجب رده وعلى وزارة المالية لدى تسلمها هذه الشهادة رد المبلغ المذكور فيها. ب-لمن لحقه اجحاف من جراء قرار اصدره المقدر بشأن المبلغ الواجب رده بمقتضى احكام هذه المادة حق استئناف ذلك القرار الى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل.

الإحالة

المادة 41 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1402)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية