الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 14021 تشرين الأول 1985
أ- يسمح بتنزيل أي مبلغ دفع خلال السنة كتبرع لحكومة المملكة او قواتها المسلحة او مؤسساتها العامة او لسلطة محلية
من الدخل الصافي في السنة التي تم فيها الدفع.
ب- يسمح لأي شخص بتنزيل الاشتركات و التبرعات المدفوعة في المملكةدون نفع شخص لمقاصد دينية او خيرية او انسانية او
علمية او ثقافية او رياضية او مهنية اذا اقر مجلس الوزراء لها هذه الصفة والاشتراكات والتبرعات المدفوعة للأحزاب على
ان لا يزيد المبلغ عما يسمح به قانون الاحزاب ، ويشترط أن لا يتجاوز ما ينزل بمقتضى أحكام هذه الفقرة ربع الدخل الخاضع
للضريبة قبل اجراء هذا التنزيل وبعد اجراء التنزيل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.