التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3343، ص 1402
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 14021 تشرين الأول 1985

أ- 1-على كل شخص مسؤول عن دفع راتب او اجر او علاوة او مكافأة او مخصصات غير معفاة من الضريبة ان يخصم منها عند دفعها الضريبة المقررة وان يقدم للدائرة كشفا بالمبالغ التي خصمها وان يقوم بدفع هذه المبالغ شهريا. 2- يترتب على كل شركة أو مؤسسة عامة أو أي شخص معنوي آخر حين دفعه أي مبالغ كالتـزام أو مسانهة أو أتعاب أو أجور أو ما ماثل ذلك للمقيمين من الأطباء والمحامين والمهندسين ومدققي الحسابات والخبراء والمستشارين والمفوضين عن المكلفين وغيرهم من أصحاب المهن الحـرة بما في ذلك المبالغ المدفوعة مقابل بيع أو تأجير أو منح حق الامتياز لاستعمال أو استغلال أي علامة تجارية أو تصميم أو براءة اختراع أو حقوق تأليف وطبع أو أي عوض آخر عنها ، أن تخصم من هذه الدخول ما نسبته (2%) منها كدفعة على حساب الضريبة المستحقة على أي من هؤلاء الأشخاص واعداد بيان يوضح فيه مقدار الدخل والمبلغ المخصوم وتزويد الدائرة بنسخة من هذا البيان ودفع المبلغ الذي تم خصمه الى الدائرة في مدة أقصاها تسعين يوماً من تاريخ الخصم. ب - تعتبر المبالغ المقتطعة على الوجه المشار اليه في الفقرة (أ) في كل من المادتين (18) و(19) من هذا القانون دفعة على حساب ضريبة المستفيد ويجري تقاص هذه المبالغ من الضريبة المستحقة عن السنة التي جرى فيها الخصم أو عن سنة أخرى سابقة أو لاحقة وللمقدر حق اعادة النظر في ذلك خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات تلي تاريخ الاقتطاع. ج-للمقدر بتفويض خطي من المدير ان يدخل مكان عمل أي مستخدم ( بكسر الدال ) للاطلاع على القيود والدفاتر والسجلات والمستندات المتعلقة بالخصم وله ان يستوضح من ذوي العلاقة حول الخصم التأكد من اجرائه. د- مع مراعاة أحكام المادة (38) من هذا القانون ، اذا تخلف أي شخص عن خصم أو دفع الضريبة التي يترتب عليه خصمها ودفعها حسب أحكام المادتين (18)و (19) من هذا القانون تحصل منه الضريبة التي لم يجر خصمها ودفعها كما لو أنها ضريبة مستحقة عليه. 3- لمجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير ، الزام المستورد بأن يدفع على حساب الضريبة نسبة معينة من قيمة مستورداته يحددها المجلس لهذه الغاية كما يحدد مجلس الوزراء المستوردات المستثناة من هذا الاجراء بموجب قرار يصدره لهذه الغاية بناء على تنسيب الوزير. 4- أ- يترتب على البنوك والشركات المالية المرخصة والشركات المسموح لها بقبول الودائع ومؤسسات الاقراض المتخصصة في المملكة ان تقتطع من فوائد الودائع والعمولات وارباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة المدفوعة من قبلها لاي شخص ما نسبته (5%) من قيمة هذه الفوائد والعمولات والارباح وتوردها للدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاقها. ب- يستثنى من هذا الاقتطاع فوائد وارباح الودائع والعمولات المستحقة للبنوك لدى البنوك الاخرى. ج- تعتبر المبالغ المقتطعة من فوائد الودائع والعمولات وارباح الودائع المشار اليها في هذا البند ضريبة مقطوعة ونهائية للمودعين من الاشخاص الطبيعيين والمعنويين باستثناء الشركات. د- تضاف فوائد الودائع وارباح الودائع المستحقة لاي شركة إلى ايراداتها الاخرى وتفرض الضريبة عليها وفقا للنسب المنصوص عليها في البندين (2) و (3) من الفقرة (ب) من المادة (16) من هذا القانون وبغض النظر عن طبيعة اعمالها. هـ- تعتبر المبالغ المقتطعة المشار اليها في هذا البند دفعة على حساب الضريبة المستحقة على الشركة عن السنة التي جرى فيها الخصم او عن سنة اخرى سابقة او لاحقة. و- يترتب على الجهة الدافعة لفوائد الودائع والعمولات وارباح الودائع للمودعين من الشركات اعداد كشف تبين فيه مقدار الربح او الفائدة او العمولة المدفوعة وتزويد كل من الدائرة والشركة بنسخة من هذا الكشف سنويا. 5- للوزير بتنسيب من المدير اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم احكام هذه الفقرة.

الإحالة

المادة 19 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1402)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية