التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من النفي والابعاد لسنة 1928 رقم 104 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 206، ص 6
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 206ص 615 تشرين الأول 1928

المادة 6 - 1 - عند ما يقرر نفي شخص ما او ابعاده من شرق الاردن يوقف في محل توقيف واذا رؤي لزوم ففي سجن وذلك بامر يوقعه رئيس النظار الى ان يسنح الوقت المناسب لنفيه او ابعاده. 2 - يعتبر الامر من رئيس النظار سلطة كافية للموظف الذي يوجه اليه الامر او يسلم له لانفاذه ليستلم الشخص المذكور اسمه فيه ويرقفه بالصورة المبينة في الامر ويبعده الى المحل المذكور فيه.

الإحالة

المادة 6 من النفي والابعاد لسنة 1928 رقم 104 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 206، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية