التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النفي والابعاد لسنة 1928 رقم 104 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 206، ص 6
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 206ص 615 تشرين الأول 1928

المادة 2 - اذا حكم على شخص امام اية محكمة من محاكم شرق الاردن بالحبس او بجزاء اشد ورأت الحكومة ان ينفذ الحكم في احدى المحلات فانه خارج شرق الاردن يجوز للمجلس التنفيذي ان يأمر بتنفيذ هذا الحكم في المحل - خارج شرقي الاردن - الذي يقرره بشرط ان توافق حكومة ذلك المحل على جواز ارسال امثال هؤلاء المجرمين اليه.

الإحالة

المادة 2 من النفي والابعاد لسنة 1928 رقم 104 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 206، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية