التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من النفي والابعاد لسنة 1928 رقم 104 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 206، ص 6
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 206ص 615 تشرين الأول 1928

المادة 3 - 1 - اذا اقتنع المجلس التنفيذي بان اي شخص ينهج منهجا خطراً على الامن والنظام في شرق الاردن او يسعى لاثارة العداوة بين الاهلين والحكومة في شرق الاردن او بين الاهلين وحكومة الانتداب فانه يجوز للمجلس التنفيذي ان يأمر بابعاد ذلك الشخص من شرق الاردن الى المحل الذي يقرره المجلس التنفيذي وللمدة التي يراها مناسبة. 2 - يجب ان يكون المحل اما المحل الذي ينتمي اليه الشخص المقرر ابعاده او المحل الذي توافق حكومته على قبول اشخاص مبعدين بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 3 من النفي والابعاد لسنة 1928 رقم 104 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 206، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية