التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3540، ص 605
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 60517 آذار 1988

أ- للدائرة بموافقة الوزير ان تشتري بعض او جميع الآثار الموجودة بحيازة مالكها على أن يتم تقدير ثمنها بالاتفاق مع الوزير واذا لم يتم الاتفاق فيقدر الثمن من قبل خبيرين تعين الدائرة أحدهما ويعين الثاني من قبل مالك الآثار واذا اختلف الخبيران يعينان خبيرا ثالثاً مرجحاً. ب- اذا لم تقم الدائرة بشراء الآثار فيجوز لحائزها نقل ملكيتها الى الغير على ان يتم ذلك بمعرفة الدائرة وتحت اشرافها.

الإحالة

المادة 25 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 605)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية