التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3540، ص 605
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 60517 آذار 1988

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار وبما يتناسب مع قيمة الاثر كل من :- 1- قام بالتنقيب عن الآثار دون الحصول على رخصة بمقتضى احكام هذا القانون 0 2- تاجر بالآثار او ساعد او شارك او تدخل او حرض على ذلك 0 3- لم يقدم للدائرة جدولا بالآثار التي يملكها او في حيازته عند نفاذ احكام هذا القانون. 4- قام متعمداً بتجريف او اتلاف او تخريب او تشويه أي اثار منقولة او غير منقولة بما في ذلك تغيير معالمها او فصل أي جزء منها او تحويرها 0 5- زور أي اثر او عمد الى تزييفه 0 6- امتنع او تخلف عن تسليم الآثار التي اكتشفها او عثر عليها الى الدائرة سواء كان يحمل رخصة للتنقيب او لم يكن يحملها 0 7- نقل أي اثر او تصرف به خلافا لاحكام هذا القانون بما في ذلك إخفاؤه او تهريبه 0 8-قام بسرقة القطع الاثرية 0 9- تاجر بالقطع المقلدة على انها قطع اثرية اصلية 0 ب- تتم مصادرة المواد الاثرية والقطع المزورة والمقلدة وقوالب الصب التي تم ضبطها نتيجة ارتكاب الافعال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وتسليمها الى الدائرة 0

الإحالة

المادة 26 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 605)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية