التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3540، ص 605
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 60517 آذار 1988

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن خمسماية دينار وبما يتناسب مع قيمة الاثر كل من:- أ- قام بالصاق الاعلانات على أي معالم اثرية او وضع اللافتـات او أي اشياء اخرى فوقها 0 ب- قام بدون ترخيص من الدائرة باي مما يلي:- 1-قلد أي اثر او تداول بآلاثار المقلدة 0 2-صنع قوالب او نماذج للآثار واستعملها 0 ج- اكتشف او عثر على أي اثر صدفة او علم باكتشافه او العثور عليه ولم يبلغ عنه وفقا لاحكام هذا القانون 0 د- قدم أي بيانات او معلومات كاذبة او وثائق ومستندات غير صحيحة للحصول على أي رخصة او تصريح بمقتضى احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 27 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 605)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية