التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3540، ص 605
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 60517 آذار 1988

أ- بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في المادتين (26) و (27) من هذا القانون: 1- تصادر أية آثار ارتكبت المخالفة من أجلها كما تصادر الاجهزة والادوات وتصبح ملكاً للدائرة. 2- تزال أية انشاءات أو أبنية أو أشياء أخرى أقيمت أو احدثت أو زرعت خلافاً لأحكام هذا القانون أو أي نظام صدر بمقتضاه وذلك على نفقة المخالف بما في ذلك تكاليف اصلاح أي ضرر لحق بالآثار. ب- تقدر النفقات والتكاليف الواجب دفعها بمقتضى هذه المادة من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون ويكون تقديرها بيّنة قانونية مقبولة لدى جميع الجهات. ج- للمدير العام ان يطلب من المحكمة اجراء الحجز التحفظي على الاجهزة والادوات والآليات التي استخدمت اثناء الاعتداء على المواقع الاثرية الى ان تصدر قرارها بذلك 0 د- للمحكمة ان تفرض غرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار على مالك الآلية التي استعملت في ارتكاب الاعتداء اذا ثبت علمه بذلك.

الإحالة

المادة 28 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 605)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية