التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون رخص المهن رقم 28 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4371، ص 3015
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4371ص 301516 آب 1999

أ- اذا مارس شخص واحد أكثر من مهنة واحدة في محل واحد فيستوفى الرسم المستحق بالنسبة للمهنة الأعلى رسماً. ب- اذا مارس أكثر من شخص مهناً مختلفة او متشابهة في محل واحد وذلك على وجه الاستقلال فيستوفى من كل شخص رسم المهنة التي يمارسها. ج- يعتبر المستودع المنفصل فرعاً للمحل ويستوفى عنه الرسم المقرر للفرع. د- اذا تعاطى شخص مهنة البيع بالجملة وبالمفرق في وقت واحد يحدد الرسم على أساس البيع بالجملة. هـ- اذا كان لطالب الرخصة مستودعات او ساحات في مركز عمله لخزن بضاعته فقط فلا يستوفى منه اي رسم اضافي عن تلك المستودعات أو الساحات كما لا يستوفى منه رسم اضافي عن مكتب الادارة التابع للمحل المرخص. و- يعتبر اي عدد من المحلات المتلاصقة بمثابة محل واحد اذا كانت المحلات مفتوحة على بعضها وتابعة لطالب الرخصة ومخصصة لتعاطي المهنة نفسها. ز- اذا كان طالب الرخصة شخصاً خاضعاً لرسم الرخصة عن مهنة يمتهنها ومارس المقاولات او التعهدات التي تختلف بطبيعتها عن مهنته وبالاضافة لها بموجب عقود خاصة تزيد قيمة أي منها على خمسمائة دينار يستوفى منه فرق الرسم اذا كان رسم المقاولات او التعهدات اكثر من رسم المهنة التي يمتهنها وتشمل احكام هذه الفقرة متعهدي اقلام البلديات.

الإحالة

المادة 5 من قانون رخص المهن رقم 28 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4371، ص 3015)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية