التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون رخص المهن رقم 28 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4371، ص 3015
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4371ص 301516 آب 1999

أ- تصدر الرخصة لاي مهنة في الاماكن المخصصة لها بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والابنية وبالشروط والتعليمات التي يحددها الوزير وتنشر بالجريدة الرسمية. وكل مخالفة لها تعرض المخالف لعدم تجديد ترخيصه واغلاق المحل بالاضافة الى العقوبة المقررة بمقتضى احكام هذا القانون وللوزير الغاء اي رخصة صدرت خلافاً لاحكام هذه الفقرة. ب- على رئيس البلدية بعد تأمين الخدمات العامة للاماكن المخصصة لممارسة اي مهنة واللازمة مباشرة لممارستها ان يمهل لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات الاشخاص الذين رخص لهم قبل نفاذ احكام هذا القانون بممارسة تلك المهنة خلافاً لاحكام الفقره (أ) من هذه المادة بنقل محلاتهم الى تلك الاماكن التي تم تأمين الخدمات العامة لها. وبعد انقضاء مدة الامهال يعتبر أي محل لم ينقل خلالها غير مرخص ويصدر عن رئيس البلدية قراراً باغلاقه بالاضافة الى تعرض المخالف للعقوبات المقررة بمقتضى احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 10 من قانون رخص المهن رقم 28 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4371، ص 3015)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية