التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون رخص المهن رقم 28 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4371، ص 3015
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4371ص 301516 آب 1999

أ- اذا غيرت شركة اسمها دون تغيير المهنة التي تمارسها فيستمر مفعول الرخصة الى ان تنتهي مدتها. ب- اذا كانت الرخصة صادرة باسم شخص او اشخاص وانضم الى المحل اشخاص آخرون او انسحب منه بعض الاشخاص فتستمر ممارسة المهنة باسماء الاشخاص الذين صدرت الرخصة لهم الى ان تنتهي مدتها. ج- اذا توفي شخص حصل على رخصة يجوز لورثته او لاحدهم ممارسة المهنة وتستمر الرخصة حتى انتهاء مدتها ثم تجدد وفق احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 11 من قانون رخص المهن رقم 28 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4371، ص 3015)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية