التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون رخص المهن رقم 28 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4371، ص 3015
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4371ص 301516 آب 1999

عند اصدار الرخصة تستوفى عنها الرسوم بمقتضى الجدول (1) الملحق بهذا القانون ووفقاً للقواعد والأسس التالية: أ- رسم الفئة الأولى - يستوفى من المكلفين في مناطق بلديات مراكز المحافظات والألوية. ب-رسم الفئة الثانية يستوفى من المكلفين في مناطق البلديات الاخرى والاماكن الواقعة خارجها 0 ?ج-للوزير نقل أي بلدية او منطقة بلدية او أي اماكن واقعة خارجها من فئة الى اخرى 0 ?د-على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، للوزير تقسيم البلدية الواحدة الى مناطق يحددها ويحدد فئة أي منها لغايات استيفاء الرسوم المنصوص عليهـــا في هاتين الفقرتين 0

الإحالة

المادة 7 من قانون رخص المهن رقم 28 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4371، ص 3015)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية