التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون رخص المهن رقم 28 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4371، ص 3015
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4371ص 301516 آب 1999

أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة الى رئيس البلدية على النموذج المقرر مرفقاً بالمستندات والبيانات المطلوبة وذلك قبل البدء بممارسة المهنة فعلا ً. وعلى رئيس البلدية ان يصدر قرارا بالموافقة على الطلب اذا كان مستوفياً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون خلال شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب. ب- تحقيقاً لغايات هذه المادة تعتبر بداية ممارسة المهنة بالنسبة لمتعهدي اقلام البلدية من التاريخ المحدد بمباشرة تنفيذ التعهد. ج- اذا لم يقدم طلب الحصول على الرخصة قبل ممارسة المهنة وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفى مع رسم الرخصة من المخالف غرامة مالية تعادل (35%) من رسم الرخصة.

الإحالة

المادة 8 من قانون رخص المهن رقم 28 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4371، ص 3015)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية