الجريدة الرسميةالعدد 4371ص 301516 آب 1999
أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة الى رئيس البلدية على النموذج المقرر مرفقاً بالمستندات والبيانات المطلوبة وذلك قبل
البدء بممارسة المهنة فعلا ً. وعلى رئيس البلدية ان يصدر قرارا بالموافقة على الطلب اذا كان مستوفياً للشروط المنصوص
عليها في هذا القانون خلال شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب.
ب- تحقيقاً لغايات هذه المادة تعتبر بداية ممارسة المهنة بالنسبة لمتعهدي اقلام البلدية من التاريخ المحدد بمباشرة
تنفيذ التعهد.
ج- اذا لم يقدم طلب الحصول على الرخصة قبل ممارسة المهنة وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفى مع رسم الرخصة
من المخالف غرامة مالية تعادل (35%) من رسم الرخصة.