التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون مؤسسة الأمل الاردنية للسرطان رقم 7 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4300، ص 3152
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 31521 أيلول 1998

المادة (13):- أ- للمؤسسة موازنتها السنوية التي تقرها هيئة الامناء ب- للمركز موازنته السنوية التي يعدها المدير وتقرها هيئة الامناء. ج- يتم حفظ حسابات كل من المؤسسة والمركز وفقا للاصول المحاسبية المعتمدة. د- تعين هيئة الامناء مدقق حسابات قانونيا يتولى تدقيق حسابات المؤسسة والمراكز التابعة لها ويقدم تقاريره لهيئة الامناء.

الإحالة

المادة 13 من قانون مؤسسة الأمل الاردنية للسرطان رقم 7 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4300، ص 3152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية