التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون مؤسسة الأمل الاردنية للسرطان رقم 7 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4300، ص 3152
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 31521 أيلول 1998

تتولى هيئة الأمناء المهام والصلاحيات التالية :- أ‌- وضع السياسة العامة للمؤسسة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . ب‌- وضع السياسات والأسس اللازمة لاستثمار أموال المؤسسة . ج- اقرار البرامج الخاصة بالتمويل اللازم للمؤسسة من المصادر المختلفة . د- تعيين المدير العام والمدير وفقا لأحكام هذا القانون وتحديد مهام وصلاحيات كل منهما بمقتضى تعليمات تصدرها لهذه الغاية . هـ - الموافقة على مشاريع الأنظمة المتعلقة بالمؤسسة وتقديمها للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها . و- إقرار التعليمات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية واللوازم وشؤون الموظفين والمستخدمين ز- وضع أسس جمع التبرعات للمؤسسة وتحديد كيفية الإنفاق منها وذلك بمقتضى تعليمات توضع لهذه الغاية . ح- الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها المؤسسة والإشراف على تنفيذها وتفويض من يتولى التوقيع نيابة عنها. ط- تشكيل اللجان المتخصصة لدراسة الأمور التي تكلفها بها .

الإحالة

المادة 7 من قانون مؤسسة الأمل الاردنية للسرطان رقم 7 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4300، ص 3152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية