الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 31521 أيلول 1998
المادة (9):-
أ-يشكل مجلس الادارة برئاسة الرئيس وعضوية نائب الرئيس وستة اشخاص تختارهم هيئة الامناء من بين اعضائها بناء على تنسيب
الرئيس.
ب-يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية:-
1- إدارة شؤون المؤسسة والمركز والإشراف عليهما وفقا لتعليمات تصدرها هيئة الأمناء لهذه الغاية .
2-اعداد التعليمات المتعلقة بتسيير اعمال المؤسسة ورفعها إلى هيئة الامناء لاقرارها.
ج- يجتمع مجلس الادارة برئاسة رئيسه او نائبه في حالة غيابه مره كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون الاجتماع
قانونيا بحضور اكثرية اعضائه ، وتتخذ قراراته بالاجماع او بأكثرية أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب
الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- يشارك المدير العام والمدير في حضور اجتماعات مجلس الادارة دون ان يكون لهما حق التصويت.