التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون مؤسسة الأمل الاردنية للسرطان رقم 7 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4300، ص 3152
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 31521 أيلول 1998

المادة (10):- أ-1- يكون للمركز مدير يعين بقرار من هيئة الامناء بناء على تنسيب الرئيس على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. 2- يرتبط المدير بالرئيس. ب-يجوز لهيئة الامناء تفويض المدير بابرام وتوقيع العقود والاتفاقيات اللازمة لقيام المركز بمهامه وذلك بمقتضى تعليمات تصدرها لهذه الغاية. ج-للمركز انشاء عيادات متخصصة بأمراض السرطان.

الإحالة

المادة 10 من قانون مؤسسة الأمل الاردنية للسرطان رقم 7 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4300، ص 3152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية